مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

397

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ب - الجناية بغير التذكية : لو جنى على الحيوان بغير التذكية - كالخنق والضرب بالحجر ونحوهما - ضمن قيمة الحيوان كاملة يوم إتلافه كغيره من الأموال بلا خلاف ؛ لأنّه قد أتلفه وأتلف منافعه الأصلية « 1 » . ج - قطع بعض جوارح الحيوان : إذا قطع الجاني بعض جوارح الحيوان أو كسر شيئاً من عظامه أو جرحه وجب عليه دفع الأرش إن كانت حياته مستقرّة وإلّا فالقيمة « 2 » ؛ وذلك لقاعدة الإتلاف ، وحرمة التصرّف في مال الغير « 3 » . الجهة الثانية - الجناية على ما لا يؤكل لحمه : وهذه الحيوانات تارة لا يصحّ تملّكها كالخنزير بالنسبة إلى المسلم فلا ضمان في إتلافه ، وأخرى يصحّ تملّكه ولا تقع عليه الذكاة كالكلب ، فيضمن الجاني على كلب الصيد أربعين درهماً إذا أتلفه ، وفي بعض الأخبار يقوّم ، ومع ذلك فقد ذكرت لبعض الحيوانات تقديرات خاصّة « 4 » ؛ عملًا بالروايات « 5 » الواردة فيها . وإن كان ممّا تقع عليه الذكاة كالأسد والنمر فيضمن الجاني أرشه ، وكذا في قطع أعضائه مع استقرار حياته « 6 » . وتفصيل كلّ ذلك موكول إلى محلّه . ( انظر : ديات ) جنب ( انظر : جنابة ) جند ( انظر : جيش )

--> ( 1 ) جواهر الكلام 43 : 390 . ( 2 ) الشرائع 4 : 285 . التحرير 5 : 633 . المهذّب البارع 5 : 390 . الروضة 10 : 322 . جواهر الكلام 43 : 391 . جامع المدارك 6 : 286 . ( 3 ) جامع المدارك 6 : 286 . ( 4 ) المهذّب 2 : 511 - 512 . التحرير 5 : 632 - 633 . الرياض 14 : 340 - 342 . جواهر الكلام 43 : 393 . ( 5 ) الوسائل 29 : 227 ، ب 19 من ديات النفس ، ح 4 . ( 6 ) جامع المدارك 6 : 286 .