مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

398

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

جنس أوّلًا - التعريف : لغةً : الجنس : هو القدر الجامع من كلّ شيء « 1 » ، وما دلّ على الحقيقة النوعية أو الجامع لأفراد الحقيقة « 2 » ، كالإنسان والطير . وعرّفه المناطقة بأنّه تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات أو الكلّيات المتكثّرة بالحقيقة ، الواقع في جواب ما هو « 3 » . وهو عندهم مقابل النوع ، فيكون الحيوان عندهم جنساً للناطق الذي هو الإنسان ، وللناهق ، وكلّ منهما يكون نوعاً له . والجنس عندهم ينقسم إلى الجنس القريب والجامع للأنواع ، والجنس البعيد والأبعد إلى أن يصير جنس الأجناس وجامعها جميعاً . اصطلاحاً : استعمله الفقهاء غالباً قريباً من معناه اللغوي - أي غير مقابل للنوع بما مرّ له من الخصوصية - ولذا يعدّون جملة أشياء متّفقة بالذات مختلفة بالصفات جنساً واحداً « 4 » ، وإن كان غير الجنس المنطقي . نعم ، قد يطلق الجنس مقابلًا للنوع والصنف ، وهو عندئذٍ يكون جرياً للإطلاق المنطقي « 5 » . كما وأنّ في المحاورات العصرية هناك استعمالات وإطلاقات أخرى للجنس ، من قبيل إطلاقه على الممارسة الخاصة التي يقوم بها الزوجان ، أو إطلاق الجنسية على الأوراق الثبوتية الرسمية التي تمنح كهوية شخصية للمواطنين في كلّ بلد .

--> ( 1 ) العين 6 : 55 . الصحاح 3 : 915 . لسان العرب 2 : 383 . ( 2 ) مجمع البحرين 1 : 324 . ( 3 ) المنطق ( المظفر ) : 85 . ( 4 ) الحدود والحقائق ( رسائل الشريف المرتضى ) 2 : 267 . ( 5 ) المسالك 3 : 219 .