مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
370
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
جنازة أوّلًا - التعريف : لغةً : الجنازة : واحدة الجنائز ، وقد اختلف أهل اللغة في ضبطها بكسر الجيم أو فتحها ، فقيل : الجِنازة والجَنازة - بالكسر والفتح - : الميّت . وقيل : بالفتح ، معناه الميّت على السرير ، فإذا لم يكن عليه ميّت فهو سرير ونعش ، وبالكسر : الميّت بسريره . وقيل : بالكسر : الميّت نفسه ، وبالفتح : السرير . وقيل : عكسه - بالكسر - السرير - وبالفتح - الميّت نفسه « 1 » . اصطلاحاً : وفي الاصطلاح تطلق الجنازة على الميّت من حين موته إلى زمان مواراته ، وبعد ذلك لا يقال له : جنازة ، بل يقال له : ميّت . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : الميّت : - بتشديد الياء وتخفيفها - هو الذي فارق الحياة ، ويجمع على أموات وموتى « 2 » . والميّت أعم من الجنازة ؛ لأنّ الجنازة تطلق على الميّت إلى زمان مواراته ، وبعدها يقال له : ميّت ولا يقال له : جنازة . ثالثاً - الأحكام المتعلّقة بالجنازة : الأحكام المتعلّقة بالجنازة كثيرة ، كتشييع الجنازة وما يتعلّق به من مستحبات ومكروهات ، والصلاة على الجنازة وحكمها وكيفيتها ، وغير ذلك ممّا يرتبط بأحكام الميّت وتجهيزه ودفنه ، حتى سمّى بعض الفقهاء عنوان الباب المتكفّل ببيان أحكام الموتى ب ( كتاب الجنائز ) « 3 » ، وبما أنّ لتلك الأحكام مداخل وعناوين خاصّة كمدخل ( تشييع ودفن وصلاة الميت وغيرها ) ولا توجد أحكام تتعلق بالجنازة بعنوانها نحيل التفصيل إلى محالّه .
--> ( 1 ) لسان العرب 2 : 383 . وانظر : المصباح المنير : 111 . ( 2 ) المعجم الوسيط 2 : 891 . المنجد : 1364 . ( 3 ) الخلاف 1 : 691 . المهذّب 1 : 53 .