مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

371

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

جناية أوّلًا - التعريف : لغةً : الجناية - بالكسر - : مصدر جنى بمعنى الذنب والجرم ، وما يفعله الإنسان ممّا يوجب عليه العذاب أو القصاص في الدنيا والآخرة « 1 » . وهو في الأصل : أخذ الثمر من الشجر ، نقلت إلى إحداث الشرّ ، ثمّ إلى الشرّ ، ثمّ إلى فعل محرّم « 2 » . قال الطريحي : « الجناية - بالكسر - : الذنب والجرم ممّا يوجب العقاب والقصاص ، وهي في اللغة عبارة عن إيصال المكروه إلى غير مستحقّ » « 3 » . اصطلاحاً : تذكر الجناية عند الفقهاء ويراد بها كلّ فعل محرّم حلّ بمال أو نفس « 4 » ، كما لو أجّج ناراً وسرت إلى محلٍّ فيه الأنفس والأموال ، فإنّه يكون ضامناً للنفوس والأموال « 5 » . وقد تذكر ويراد بها ما تحدثه البهائم وتسمّى جناية الحيوان أو الجناية عليها « 6 » . وقد أطلقها بعض الفقهاء على ما يرتكبه المحرم حال الإحرام أو في الحرم « 7 » ، كما قالوا : جناية المحرم ضربان : صيد وغير صيد « 8 » . إلّاأنّ المعروف - بل المشهور - استعمال الجناية في الإضرار الواقع على الإنسان أو الحيوان ، وأمّا الجناية على الأموال فيطلق عليها الغصب والإتلاف « 9 » .

--> ( 1 ) النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 309 . لسان العرب 2 : 393 . ( 2 ) الكلّيات : 356 . ( 3 ) مجمع البحرين 1 : 329 . ( 4 ) معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 144 . ( 5 ) تحرير الوسيلة 2 : 510 ، م 10 . ( 6 ) انظر : المقنعة : 770 . الكافي في الفقه : 401 . النهاية : 781 . تحرير الوسيلة 2 : 543 ، 545 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 146 ، م 686 . ( 7 ) انظر : المسالك 2 : 472 . المدارك 8 : 402 . الرياض 7 : 338 . جواهر الكلام 20 : 322 . الإحصار والصد : 146 . ( 8 ) الوسيلة : 164 . ( 9 ) السرائر 3 : 320 .