مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

231

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

وهو إخراج المال من الحرز بعد هتكه « 1 » . وإن كانت أقلّ من نصاب فلا قطع بلا خلاف في ذلك « 2 » . ولو هتك جماعة الحرز وأخرج المال بعضهم فالقطع على المخرج خاصّة ؛ لانفراده بالسبب « 3 » . ( انظر : سرقة ) 4 - اشتراك جماعة في قتل صيد : لو اشترك جماعة في قتل صيد فإمّا أن يكونوا محلّين وفي الحلّ فلا شيء عليهم أصلًا ، وإمّا أن يكونوا محلّين في الحرم ، أو محرمين في الحلّ ، أو محرمين وفي الحرم ، وعلى التقادير الثلاثة تجب عليهم الكفّارة والفداء واحداً أو اثنين . وهل تجب الكفّارة على الجميع على نحو الاشتراك ، أو يجب على كلّ واحد منهم فداء كامل على حدة ؟ صريح جماعة الثاني « 4 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 5 » . ومستنده عدّة روايات ، كصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيداً وهما محرمان ، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما جزاء ؟ فقال « لا ، بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصيد . . . » « 6 » . ( انظر : صيد ، كفّارات ) 5 - قذف جماعة : لو قذف شخص جماعة بلفظ واحد فقال لهم مثلًا : يا زناة ، فهو قاذف لجميعهم ، فإن جاؤوا به إلى الحاكم مجتمعين فللجميع حدّ واحد ، وإن جاؤوا به متفرّقين فلكلّ واحد حدّ على المشهور « 7 » ، بل ادّعي عليه عدم وجدان الخلاف فيه « 8 » ، بل عليه الإجماع « 9 » ، ولو قذفهم متفرّقين واحداً

--> ( 1 ) الخلاف 5 : 421 ، م 9 . المهذّب 2 : 540 . السرائر 3 : 492 . مجمع الفائدة 13 : 224 . ( 2 ) جواهر الكلام 41 : 486 . ( 3 ) الشرائع 4 : 179 . القواعد 3 : 559 . جواهر الكلام 41 : 555 . مباني تكملة المنهاج 1 : 315 . ( 4 ) المقنعة : 436 . الخلاف 2 : 410 ، م 285 . التذكرة 7 : 265 . المسالك 2 : 442 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 42 . مناسك الحجّ ( السيستاني ) : 108 . ( 5 ) الخلاف 2 : 411 ، م 285 . جواهر الكلام 20 : 268 . ( 6 ) الوسائل 13 : 46 ، ب 18 من كفّارات الصيد ، ح 6 . ( 7 ) الرياض 13 : 529 . مباني تكملة المنهاج 1 : 258 . ( 8 ) جواهر الكلام 41 : 420 ، 421 . ( 9 ) الغنية : 428 . السرائر 3 : 519 . الرياض 13 : 529 .