مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
206
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
3 - الجلوس عند القبر وعليه : ذكر بعض الفقهاء بأنّه يستحبّ لزائر القبر الجلوس عند القبر واضعاً يده عليه ، مستقبلًا القبلة « 1 » ، كما يستفاد ذلك من بعض النصوص « 2 » . مثل رواية محمّد بن أحمد عن الإمام الرضا عليه السلام قال : « من أتى قبر أخيه ثمّ وضع يده على القبر وقرأ : ( إنّا أنزلناه في ليلة القدر ) سبع مرّات ، أمن يوم الفزع الأكبر » « 3 » ، فإنّ وضع اليد لا يتأتّى إلّا بالجلوس « 4 » . بل صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع صريحة في الجلوس عند القبر « 5 » . ولا إشكال « 6 » في كراهة الجلوس على القبر « 7 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 8 » . ويدلّ عليه جملة من الأخبار « 9 » : منها : رواية علي بن جعفر ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح ؟ قال : « لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس » « 10 » . ( انظر : زيارة القبور ، قبر ) 4 - الجلوس على الحرير : اختلف الفقهاء في جواز افتراش الحرير والجلوس عليه ، فذهب الأكثر إلى جوازه « 11 » ، بل هو المشهور « 12 » ، بل المعروف عند فقهائنا « 13 » . ويدلّ عليه « 14 » - مضافاً إلى أصالة البراءة - الأخبار كصحيح علي بن جعفر ،
--> ( 1 ) العروة الوثقى 2 : 125 . مهذّب الأحكام 4 : 214 . ( 2 ) مستند الشيعة 3 : 322 . مصباح الهدى 6 : 498 . ( 3 ) الوسائل 3 : 226 ، ب 57 من الدفن ، ح 1 . ( 4 ) مصباح الهدى 6 : 498 . ( 5 ) الوسائل 3 : 227 ، ب 57 من الدفن ، ح 3 . ( 6 ) جواهر الكلام 4 : 352 . ( 7 ) الخلاف 1 : 707 ، م 507 . نهاية الإحكام 2 : 284 . العروة الوثقى 2 : 128 . ( 8 ) مصباح الفقيه 5 : 435 . مهذّب الأحكام 5 : 479 . وانظر : التذكرة 2 : 107 . ( 9 ) المعتبر 1 : 305 . الحدائق 4 : 139 . مصباح الهدى 7 : 12 . ( 10 ) الوسائل 3 : 210 ، ب 44 من الدفن ، ح 1 . ( 11 ) المهذّب البارع 1 : 326 ، 327 . ( 12 ) مجمع الفائدة 2 : 85 . الحدائق 7 : 99 . مصباح الفقيه 10 : 334 . مستمسك العروة 5 : 379 . ( 13 ) المدارك 3 : 179 . ( 14 ) المهذّب البارع 1 : 327 . مجمع الفائدة 2 : 85 . كشفاللثام 3 : 220 - 221 . مصباح الفقيه 10 : 334 . مستمسك العروة 5 : 379 .