مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
207
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفراش الحرير . . . قال : « يفترشه ويقوم عليه ، ولا يسجد عليه » « 1 » . ومنع بعضهم من جوازه حيث صرّح بحرمة افتراشه « 2 » ؛ لعموم تناول النهي له « 3 » . وتردّد آخر في حرمته « 4 » . ( انظر : حرير ، لبس ) 5 - آداب الجلوس : أ - استقبال القبلة : يستحبّ الجلوس إلى جهة القبلة على كلّ حال « 5 » ؛ لقولهم عليهم السلام « 6 » : « خير المجالس ما استقبل به القبلة » « 7 » ، وقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية طلحة بن زيد : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أكثر ما يجلس تجاه القبلة » « 8 » . ( انظر : استقبال ) استقبال القبلة في الجلوس للقضاء : صرّح غير واحد من الفقهاء باستحباب الاستقبال في الجلوس للقضاء « 9 » ، وإن اختلفوا في استحبابه للقاضي أو للخصوم ، فاختار الأكثر « 10 » - بل الأشهر « 11 » - استحبابه للخصوم « 12 » ؛ وذلك لما فيه من الردع عن كلام الباطل وخصوصاً وقت الاستحلاف « 13 » . واختار جماعة استحبابه للقاضي « 14 » ؛ لما روي عنهم عليهم السلام « 15 » : « خير المجالس ما استقبل به القبلة » « 16 » . وتفصيله في محلّه . ( انظر : استقبال ، قضاء )
--> ( 1 ) الوسائل 4 : 378 ، ب 15 من لباس المصلّي ، ح 1 . ( 2 ) الوسيلة : 367 . ( 3 ) المبسوط 1 : 238 . ( 4 ) المعتبر 2 : 89 - 90 . ( 5 ) البيان : 113 . كشف الغطاء 3 : 107 . العروة الوثقى 2 : 313 ، م 3 . ( 6 ) جامع المقاصد 2 : 61 . المسالك 13 : 367 . مهذّب الأحكام 5 : 219 . ( 7 ) الوسائل 12 : 109 ، ب 76 من أحكام العشرة ، ح 3 . ( 8 ) الوسائل 12 : 109 ، ب 76 من أحكام العشرة ، ح 2 . ( 9 ) التذكرة 3 : 16 . الذكرى 3 : 188 . الحدائق 6 : 423 . وانظر : العروة الوثقى 2 : 313 ، م 3 . ( 10 ) المسالك 13 : 367 . جواهر الكلام 40 : 74 . ( 11 ) جامع المقاصد 2 : 61 . ( 12 ) الكافي في الفقه : 444 . النهاية : 338 . الدروس 2 : 73 . ( 13 ) جواهر الكلام 40 : 74 . ( 14 ) المبسوط 5 : 441 . المهذّب 2 : 595 . ( 15 ) المبسوط 5 : 441 . ( 16 ) الوسائل 12 : 109 ، ب 76 من أحكام العشرة ، ح 3 .