مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

150

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

2 - الصلاة فيه : لا خلاف بين الفقهاء في جواز الصلاة بجلد الحيوان المذكّى الذي يؤكل لحمه ، بل عليه إجماع الإمامية « 1 » ؛ لفرض كونه مذكّى وعدم كونه ممّا لا يؤكل لحمه الممنوع منه في الصلاة « 2 » ، ففي قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في موثّق ابن بكير : « . . . فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكّاه الذبح . . . » « 3 » . ثمّ إنّ جماعة من الفقهاء قيّدوا التذكية بالحيوان الذي له نفس سائلة ، وقد نقل إجماع الأصحاب على جواز الصلاة في جلد السمك « 4 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : صلاة ، لباس ) 3 - الانتفاع به في غير الصلاة وبيعه : لا إشكال في جواز استعمال جلد الحيوان المذكّى من مأكول اللحم بعد التذكية ، بل عليه إجماع الإمامية « 5 » . وكذا بيعه والتكسّب به . ب - جلد الحيوان المذكّى من غير المأكول : 1 - طهارته : أثر التذكية فيما له نفس سائلة من غير مأكول اللحم ومن غير نجس العين هو طهارة جلده دون جواز أكله ، بناءً على ما هو المشهور من وقوع التذكية عليه « 6 » ، بل ادّعي عدم الخلاف فيه « 7 » . وما ليس له نفس سائلة منه لا حكم لتذكيته ؛ وذلك لأنّه طاهر ، ذُكّي أو لم يذكّ « 8 » .

--> ( 1 ) المنتهى 4 : 235 . مجمع الفائدة 2 : 81 . الرياض 3 : 160 . جواهر الكلام 8 : 75 . تفصيل الشريعة ( الصلاة ) : 643 . ( 2 ) تفصيل الشريعة ( الصلاة ) : 643 . ( 3 ) الوسائل 4 : 345 ، ب 2 من لباس المصلّي ، ح 1 . ( 4 ) المعتبر 2 : 84 . جامع المقاصد 2 : 77 . الروض 2 : 551 . مفتاح الكرامة 5 : 431 . ( 5 ) المعتبر 2 : 83 . المختلف 8 : 342 ، 343 . التذكرة 2 : 463 ، 466 . جامع المقاصد 2 : 80 . الرياض 3 : 160 . ( 6 ) كشف اللثام 9 : 220 . جواهر الكلام 36 : 192 . فقه‌الصادق 24 : 83 . ( 7 ) الحدائق 5 : 522 - 523 . ( 8 ) جواهر الكلام 36 : 192 . مهذب الأحكام 23 : 97 .