مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

131

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

الأوّل - ما يوجب الجلد حدّاً : وهي عدّة أمور : 1 - الزنا : لا خلاف في أنّ غير المحصن إذا زنى بغير المحارم ومن دون عنف جلد مائة جلدة ؛ لقوله تعالى : « الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ » « 1 » . وأمّا إذا كان الزاني والزانية محصنين أو كان الزنا بمحرم أو مع الإكراه أو كان الزاني كافراً والزانية مسلمة ، فحكمه الرجم أو القتل على ما هو مقرّر في محلّه . وإذا زنى الرجل المحصن بغير البالغة أو المجنونة فعليه الجلد مئة جلدة عند جماعة من المتأخّرين ، وعند آخرين عليه الرجم . وكذا الحال لو زنت المرأة المحصنة بغير البالغ « 2 » . كما أنّ جلد المملوك الزاني يكون على النصف ، أي خمسين جلدة ، محصناً كان أو غير محصن ، ذكراً أو أنثى ، شيخاً أو شابّاً ، بلا خلاف فيه « 3 » . وفي زنا الشيخ والشيخة المحصنين اتّفاق الفقهاء - إلّامن العماني - على الجمع بين الجلد أوّلًا ثمّ الرجم « 4 » . وتفصيل كلّ ذلك في محلّه . ( انظر : زنا ) 2 - السحق : عقوبة السحق الجلد مائة جلدة ، وهو المشهور بين فقهائنا ، وادّعي عليه الإجماع ، وقد دلّت عليه الروايات المعتبرة « 5 » . ولا فرق في ذلك بين الحرّة والأمة ، والمسلمة والكافرة ، والفاعلة والمفعولة ، والمحصنة وغيرها « 6 » ، بلا خلاف فيه « 7 » ، وربما ادّعي الإجماع عليه ظاهراً ، إلّافي

--> ( 1 ) النور : 2 . ( 2 ) المسالك 14 : 364 . الرياض 13 : 454 . جواهر الكلام 41 : 320 . ( 3 ) الرياض 13 : 460 . جواهر الكلام 41 : 329 . ( 4 ) الرياض 13 : 452 . جواهر الكلام 41 : 318 . ( 5 ) انظر : مهذّب الأحكام 27 : 316 . ( 6 ) جواهر الكلام 41 : 388 . ( 7 ) الرياض 13 : 508 . وانظر : مهذّب الأحكام 27 : 316 .