مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
132
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
المحصنة ، فإنّ الجلد فيها هو المشهور « 1 » . وفي قباله قال الشيخ الطوسي : ترجم مع الإحصان وتحدّ مع عدمه « 2 » ، وذهب إليه ابن حمزة والقاضي ابن البرّاج « 3 » ، ومال إليه الشهيد في المسالك « 4 » ، وأفتى به بعض الأعلام من المعاصرين « 5 » . ( انظر : سحق ) 3 - اللواط : حدّ اللواط الجلد مائة جلدة إن لم يكن إيقاباً في المشهور شهرة عظيمة « 6 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 7 » ، وبه روايات معتبرة « 8 » . ويستوي في الجلد الفاعل والمفعول ، والمحصن وغيره ، والحرّ والعبد ، والمسلم والكافر إن لاط بمثله « 9 » . وأمّا اللواط مع الإيقاب فحكمه القتل ، محصناً كان اللائط أو غير محصن ، وقد خصّه بعض الفقهاء المتأخّرين بالمحصن . أمّا اللائط غير المحصن فحدّه الجلد ، وهو مختار جماعة من المتقدّمين أيضاً « 10 » . وتفصيل ذلك كلّه في محلّه . ( انظر : تفخيذ ، لواط ) 4 - القيادة : ذكر الفقهاء أنّ عقوبة القيادة « 11 » خمس وسبعون جلدة ، وهو أقلّ الحدود في الأحرار ، فيضرب القوّاد ثلاثة أرباع حدّ الزاني ، رجلًا كان أو امرأة ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 12 » .
--> ( 1 ) الرياض 13 : 508 . وانظر : الانتصار : 513 . السرائر 3 : 463 - 464 ، 465 . ( 2 ) النهاية : 706 . ( 3 ) المهذّب 2 : 531 - 532 . الوسيلة : 414 . ( 4 ) المسالك 14 : 414 - 415 . ( 5 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 248 . أسس الحدود والتعزيرات : 210 . ( 6 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 237 . وانظر : المسالك 14 : 408 . الرياض 13 : 502 . ( 7 ) الانتصار : 510 - 511 . الغنية : 425 - 426 . مهذّبالأحكام 27 : 311 . ( 8 ) انظر : الوسائل 28 : 153 ، ب 1 من حدّ اللواط . ( 9 ) جواهر الكلام 41 : 383 . الدرّ المنضود 2 : 37 . ( 10 ) الرياض 13 : 499 - 500 . جواهر الكلام 41 : 383 . مهذّب الأحكام 27 : 307 ، 311 . الدرّ المنضود 2 : 17 . ( 11 ) وهي الجمع من الرجل أو المرأة بين الرجال والنساءللزنا ، أو بين الرجال والرجال ولو صبياناً للواط . جواهر الكلام 41 : 399 . ( 12 ) الانتصار : 515 . الغنية : 427 . المسالك 14 : 422 . مهذّب الأحكام 27 : 319 .