مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
130
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ويجب الجلد إذا ثبت موجبه بالاعتبارات المذكورة في باب الحدود ، وهو إمّا حدّاً أو تعزيراً . وإقامة الحدود من وظائف الإمام عليه السلام أو من نصبه لذلك خاصة « 1 » . وأمّا في عصر الغيبة فالمشهور عند الفقهاء - بل ادّعي عليه الإجماع - جواز إقامة الحدود للفقيه الجامع للشرائط مع أمن الضرر « 2 » . وعبّر بعضهم بالوجوب « 3 » ، بل قيل : « الظاهر أنّ مراد الأصحاب من الجواز في المقام هو الوجوب كما هو مقتضى الأدلّة » « 4 » . وأمّا الجلد تعزيراً والذي يناط بنظر الإمام عليه السلام فحكمه حكم إجراء الحدود . وكذا الحال في عصر الغيبة كما عزي إلى المشهور « 5 » ، بل ادّعى البعض الإجماع عليه « 6 » . قال الفاضل النراقي عند بيان الدليل على ثبوت ولاية الحدود للفقيه : « ولكن يتعدّى إلى التعزيرات بالإجماع المركّب ، مضافاً إلى أنّ الظاهر دخول التعزيرات في الحدود أيضاً » « 7 » . فيجوز للحاكم الشرعي الجامع لشرائط الإفتاء والقضاء إجراء التعزيرات . ( انظر : تعزير ، حدّ ) رابعاً - ما يوجب عقوبة الجلد : الجلد إمّا يكون حدّاً - وهو ما كانت العقوبة فيه معيّنة ومقدّرة بأصل الشرع - وإمّا يكون تعزيراً ، وهو ما لا تقدير فيه للعقوبة بأصل الشرع « 8 » ، بل يترك تقديره إلى الإمام بما يراه من المصلحة ، على أن لا يبلغ أو يتجاوز الحدّ ، فالبحث فيما يوجب الجلد يقع في مقامين :
--> ( 1 ) السرائر 2 : 24 . التذكرة 9 : 445 . جواهر الكلام 21 : 386 . مهذّب الأحكام 15 : 226 . ( 2 ) مهذّب الأحكام 15 : 226 - 227 . وانظر : عوائد الأيّام : 553 . جواهر الكلام 21 : 394 . مباني تكملة المنهاج 1 : 224 . ( 3 ) الشرائع 4 : 158 . الدرّ المنضود 1 : 476 . حدود الشريعة 1 : 179 ، 430 - 431 . ( 4 ) فقه الصادق 13 : 302 . ( 5 ) عوائد الأيّام : 553 . مباني تكملة المنهاج 1 : 337 . فقهالصادق 13 : 298 . ( 6 ) انظر : عوائد الأيّام : 553 . ( 7 ) عوائد الأيّام : 555 . ( 8 ) الشرائع 4 : 147 . الرياض 13 : 415 . جواهر الكلام 41 : 254 .