مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
13
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ج - دفن الأجزاء المبانة من الإنسان : يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت ، حتى الشعر والسنّ والظفر « 1 » ، بل ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الأحوط لو لم يكن الأقوى إلحاقها بالميّت ودفنها معه إن لم يستلزم النبش « 2 » . وأمّا الشعر والظفر والسنّ ونحوها إذا كانت منفصلة عن الحيّ فلا يجب دفنها وإن كان معها شيء يسير من اللحم « 3 » . ويدلّ على ذلك - مضافاً إلى عدم قيام الدليل على الوجوب - السيرة المستمرّة الجارية على عدم دفن الشعر المنفصل عن الحيّ عند الحلق « 4 » . وقد ورد في بعض الأخبار أنّ شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مجزوزاً مدّة . نعم ، ورد الأمر بدفن السنّ والظفر من الحيّ معه في كثير من الأخبار ، وقد أوردها الحرّ العاملي في الوسائل « 5 » ، إلّاأنّها ضعيفة السند ، ومن أجل ذلك يبتني الحكم باستحباب الدفن فيهما على التسامح في أدلّة السنن « 6 » . ( انظر : دفن ) د - الأجزاء المبانة من الحيّ : لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الأجزاء المبانة من الحيّ - سواء كان حيواناً أو آدمياً ممّا تحلّه الحياة - نجسة « 7 » ، بل إنّه من المقطوع به في كلام الفقهاء « 8 » . ويدلّ عليه في الحيوان صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : ما أخذت الحبالة من
--> ( 1 ) العروة الوثقى 2 : 117 ، م 13 . مستمسك العروة 4 : 253 . تحرير الوسيلة 1 : 79 ، م 5 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 85 ، م 423 . ( 2 ) العروة الوثقى 2 : 117 ، م 13 ، تعليقة الخميني ، الرقم 1 . ( 3 ) العروة الوثقى 2 : 117 ، م 13 . ( 4 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 9 : 185 . ( 5 ) الوسائل 2 : 127 ، ب 77 من آداب الحمّام . حيثورد في بعضها : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان : الشعر ، والظفر ، والدم ، والحيض ، والمشيمة ، والسنّ ، والعلقة . وانظر : الوسائل 2 : 129 ، ب 77 من آداب الحمّام ، ح 6 . ( 6 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 9 : 185 . ( 7 ) مستمسك العروة 1 : 312 . وانظر : العروة الوثقى 1 : 123 ، م 1 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 106 ، م 392 . مختصر الأحكام : 8 ، م 33 . ( 8 ) المدارك 2 : 271 .