مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

14

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

صيد فقطعت منه يداً أو رجلًا فذروه ؛ فإنّه ميّت . . . » « 1 » . وأمّا في الآدمي فيدلّ على نجاسته مرسلة أيّوب بن نوح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا قُطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسّه إنسان ، فكلّ ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل . . . » « 2 » . وهل للجزء إذا انفصلت عنه الروح وأنتن لكن لم ينفصل عن البدن نفس الحكم ؟ ذكر المحقّق الخوئي بأنّ الصحيح عدم نجاسته ؛ لعدم الدليل على ذلك ما لم ينفصل من البدن « 3 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : نجاسة ) ه - المسح على جزء الرأس : يجب المسح في الوضوء على جزء من الرأس ، وهو مقدّمه « 4 » - وهو ما يقارب ربعه ممّا يلي الجبهة « 5 » - والمشهور أنّ أقلّ الواجب في مسح الرأس هو ما يقع عليه اسمه « 6 » ، والمندوب مقدار ثلاث أصابع عرضاً « 7 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : وضوء ) و - الرتيب بين أجزاء الطهارة : لا إشكال ولا خلاف بين الفقهاء في وجوب الترتيب بين أجزاء الوضوء . بمعنى أن يبتدأ المتوضّئ بغسل الوجه ، ثمّ اليد اليمنى ، ثمّ اليسرى ، ثمّ يمسح رأسه ، ثمّ رجليه « 8 » . ويجب أيضاً الترتيب بين أجزاء الغسل الترتيبي ، سواءً قيل بكونه أمراً مركّباً من ثلاثة أجزاء - غسل الرأس والرقبة ، ثمّ

--> ( 1 ) الوسائل 23 : 376 ، ب 24 من الصيد ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 3 : 294 ، ب 2 من غسل المسّ ، ح 1 . ( 3 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 1 : 517 . ( 4 ) انظر : المقنعة : 44 . الانتصار : 103 . تحرير الوسيلة 1 : 19 . ( 5 ) المنهاج ( الخوئي ) 1 : 28 . المنهاج ( التبريزي ) 1 : 30 . المنهاج ( السيستاني ) 1 : 39 . المنهاج ( الهاشمي ) 1 : 37 . ( 6 ) المدارك 1 : 207 . ( 7 ) التحرير 1 : 79 . شرح الألفية ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 196 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 28 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 25 ، م 104 . كلمة التقوى 1 : 103 . ( 8 ) الخلاف 1 : 95 ، 96 ، م 42 . المعتبر 1 : 154 . مفتاح الكرامة 2 : 459 . مصباح الفقيه 3 : 5 . العروة الوثقى 1 : 403 .