مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
122
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
6 - حكم من جفّ ما على يديه قبل المسح في الوضوء : المشهور بين الفقهاء « 1 » وجوب المسح ببقية نداوة الوضوء ، فلو جفّ ما على اليدين قبل المسح لا للإخلال بالموالاة أخذ الماء من لحيته وحاجبيه وأشفار عينيه ومسح به « 2 » . 7 - أثر جفاف عضو الوضوء في إبطال الموالاة : ذكر الفقهاء أنّ الموالاة من فروض الوضوء ، واختلفوا في المراد منها على أقوال : الأوّل - وهو المشهور « 3 » - : أن لا يجفّ عضو الوضوء السابق قبل إكماله ، فلو جفّ من غير عارض بطل الوضوء « 4 » . واستدلّ له بصحيح معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ربّما توضّأت فنفد الماء فدعوت الجارية ، فأبطأت عليَّ بالماء فيجفّ وضوئي ، فقال : « أعد » « 5 » . ثمّ الجفاف إنّما يكون كذلك إذا كان من جهة الفصل بين الأعضاء وطول الزمان ، وأمّا إذا حصل من جهة حرارة بدنه أو حرارة الهواء أو غير ذلك فلا بطلان « 6 » . القول الثاني : هو متابعة أفعال الوضوء مع عدم الجفاف اختياراً وخصوص عدم الجفاف اضطراراً ، لكن لا يبطل الوضوء إلّا بالجفاف وإن حصل الإثم بترك المتابعة « 7 » . واستدلّ له المحقّق الحلّي في المعتبر بأنّ الأوامر المطلقة تقتضي الفور « 8 » ، ولما رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « . . . أتبع وضوءك بعضه بعضاً » « 9 » . القول الثالث : نفس القول الثاني ولكن
--> ( 1 ) انظر : مفتاح الكرامة 2 : 452 ، 455 . ( 2 ) المدارك 1 : 213 . كشف اللثام 1 : 551 . جواهر الكلام 2 : 191 . ( 3 ) الذخيرة : 35 . مستمسك العروة 2 : 453 . ( 4 ) انظر : الروضة 1 : 77 . ( 5 ) الوسائل 1 : 447 ، ب 33 من الوضوء ، ح 3 . ( 6 ) مستمسك العروة 2 : 457 . ( 7 ) الخلاف 1 : 93 - 94 ، م 41 . التحرير 1 : 81 - 82 . الدروس 1 : 93 . ( 8 ) المعتبر 1 : 157 . ( 9 ) الوسائل 1 : 453 ، ب 35 من الوضوء ، ح 9 .