مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
78
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
المورد الثاني : الحقوق ، فهل يمكن جعلها ثمناً في البيع أو لا ؟ تختلف الإجابة بحسب اختلاف نوع الحقّ ، فإنّ الحقوق على أقسام : منها : ما لا يقبل النقل ولا الإسقاط ، كحقّ الحضانة والولاية ، فهذا أشبه بالحكم ، وحيث لا يقبل المعاوضة بالمال فلا يمكن أن يجعل ثمناً « 1 » . ومنها : ما يقبل الإسقاط دون النقل كحقّ الخيار والشفعة - على القول به - وقد ذكر المحقّق النجفي أنّ مقتضى إطلاق الأدلّة والفتاوى جواز وقوعه ثمناً « 2 » . بينما ذهب عدّة من المحقّقين إلى عدم إمكان جعل نفس الحقّ ثمناً « 3 » ، وإن أمكن ذلك بالنسبة إلى إسقاطه . وذكروا لهذا التفصيل عدّة وجوه مذكورة في محلّه « 4 » . ومنها : ما يقبل النقل والمعاوضة بالمال ، كحقّ التحجير ونحوه ، وقد اختلف الفقهاء في هذا القسم ، فذهب المحقّق النجفي إلى جواز مطلق الحقوق ثمناً ؛ لأنّ الثمن - كما يستفاد من إطلاق الأدلّة - هو مطلق المقابل « 5 » . واختار الشيخ الأنصاري عدم جواز جعله ثمناً ، وجعل وجه المنع عدم ماليّته مع ظهور كلمات الفقهاء في حصر الثمن في المال « 6 » . وناقش عدّة من المحقّقين في هذا الوجه ؛ نظراً إلى صدق المالية على هذا النوع من الحقوق باعتبار بذل المال بإزائها ، ولا يعتبر في المالية إلّاذلك « 7 » . وقال المحقّق النائيني : الأقوى عدم قابلية الحقّ لوقوعه ثمناً في المبيع كعدم قابلية وقوعه مثمناً ، سواء جعل نفس الإسقاط والسقوط ثمناً أو جعل نفس الحقّ ثمناً . أمّا الأوّل فلأنّ الثمن لابدّ من دخوله
--> ( 1 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 8 - 9 . مصباح الفقاهة 2 : 39 . ( 2 ) جواهر الكلام 22 : 209 . ( 3 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 9 . البيع ( الخميني ) 1 : 55 ، 59 - 60 . مصباح الفقاهة 2 : 43 . ( 4 ) انظر : البيع ( الخميني ) 1 : 59 - 60 . مصباح الفقاهة 2 : 43 . ( 5 ) جواهر الكلام 22 : 209 . ( 6 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 9 . ( 7 ) انظر : البيع ( الخميني ) 1 : 55 . مصباح الفقاهة 2 : 42 .