مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

23

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

الظاهرة في المصّ المباشر من الثدي « 1 » ، مضافاً إلى الأصل « 2 » ، وبعض الأخبار : منها : قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية زرارة : « لا يحرّم من الرضاع إلّاما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين » « 3 » . ومنها : قوله عليه السلام - أيضاً - في رواية الحلبي : « جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّ امرأتي حلبت من لبنها في مكوك « 4 » فأسقته جاريتي ، فقال : أوجع امرأتك وعليك بجاريتك » « 5 » . فلو وجر اللبن في حلق الصبي - وهو أن يصبّ في حلقه صبّاً ، ووصل إلى جوفه - أو شرب اللبن المحلوب من المرأة لم ينشر الحرمة « 6 » ؛ لانتفاء الشرط فتنتفي الحرمة « 7 » . ولكن نسب إلى ابن الجنيد أنّه حرّمه بالوجور « 8 » . وكذا لا ينشر الحرمة لو أوصل اللبن إلى جوفه بسقوط أو تقطير أو بالآلات الحديثة أو جبّنه وأكل الصبي منه مثلًا « 9 » . وكذا إذا كانت الرضعات التي تعلّق بها التحريم بعضها إرضاعاً بالامتصاص وبعضها وجوراً ، فإنّه لا ينشر الحرمة « 10 » . ( انظر : رضاع ) 5 - الجناية على الثدي : يتعلّق بالجناية على الثدي أمران : القصاص والدية : أ - دية الجناية على الثدي : لو جني على المرأة وقطع منها ثدييها ففيهما ديتها كاملة ؛ لأنّهما من أصل الخلقة وفيهما الجمال والمنفعة ، ولو قطع أحدهما

--> ( 1 ) المسالك 7 : 230 . ( 2 ) رسالة في الرضاع : 360 . ( 3 ) الوسائل 20 : 386 ، ب 5 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 8 ، وقال في ذيل هذا الحديث : « حمله الشيخ [ الطوسي ] على أنّ قوله : « حولين » ظرف للرضاع ، يعني في أثناء حولين كاملين » . ( 4 ) المكوك : طاس يشرب به . العين 5 : 287 . ( 5 ) الوسائل 20 : 393 - 394 ، ب 7 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 1 . ( 6 ) المبسوط 4 : 336 . الخلاف 5 : 101 ، م 8 . جواهرالكلام 29 : 294 - 295 . مهذّب الأحكام 25 : 15 . ( 7 ) مهذّب الأحكام 25 : 15 . ( 8 ) نقله عنه في المختلف 7 : 38 . ( 9 ) مهذّب الأحكام 25 : 15 - 16 . وانظر : المبسوط 4 : 337 . ( 10 ) المبسوط 4 : 337 .