مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

24

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ففيه نصف ديتها « 1 » ، وادّعي عليه الإجماع بقسميه « 2 » . وتدلّ عليه - مضافاً إلى الإجماع - الروايات الدالّة على أنّ كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية ، كرواية هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية . . . » « 3 » . ورواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلٍ قطع ثدي امرأته ، قال : اغرّمه إذاً لها نصف الدية » « 4 » . ولو قطعهما أو قطع واحدة منهما مع شيء من جلد الصدر ففي الثدي ديتها بما تقدّم ، وفي الزائد من الجلد الحكومة « 5 » ، بمقتضى أنّ الحكومة لكلّ ما ليس فيه مقدّر شرعاً . ولو أجاف الصدر لزم مع ذلك دية الجائفة « 6 » ؛ لتحقّق موضوعه وسببه ، ولعدم تداخل الديات مع تعدّد الجنايات . ولو قطع بعض الثدي سوى الحلمة ففيها الدية بحساب المساحة ؛ لأنّ المنساق من الدية الواردة في مثل هذه الأعضاء هو التقسيط على الأبعاض ، إلّاأن يدلّ دليل على الخلاف ، أو لم يكن موضوع للتقسيط ، فتتعيّن الحكومة « 7 » . وإذا قطع من الثديين الحلمتين - وهما اللتان في رأس ثدي المرأة يلتقمها الطفل - ففيهما الدية « 8 » . ولكن استشكل فيها البعض حيث إنّ الدية في الثديين ، والحلمتان بعضهما وهو مغاير للكلّ المعلّق عليه الحكم الذي

--> ( 1 ) المبسوط 5 : 169 . السرائر 3 : 394 . تحرير الوسيلة 2 : 523 ، م 1 . مباني تكملة المنهاج 2 : 308 . مهذّب الأحكام 29 : 223 . ( 2 ) جواهر الكلام 43 : 263 . ( 3 ) الوسائل 29 : 287 ، ب 1 من ديات الأعضاء ، ح 12 . ( 4 ) الوسائل 29 : 354 - 355 ، ب 46 من ديات الأعضاء ، ح 1 . ( 5 ) المبسوط 5 : 170 . مباني تكملة المنهاج 2 : 309 . ( 6 ) انظر : القواعد 3 : 693 . جواهر الكلام 43 : 264 . تحرير الوسيلة 2 : 523 ، م 2 . مباني تكملة المنهاج 2 : 309 . ( 7 ) مهذّب الأحكام 29 : 211 ، 224 . وانظر : تحرير الوسيلة 2 : 524 ، م 4 . ( 8 ) المبسوط 5 : 170 . السرائر 3 : 394 .