مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

505

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ما عَلَيْها صَعِيداً جُرُزاً » « 1 » ، وقول الإمام الصادق عليه السلام : « إذا كان يوم القيامة جمع اللَّه عزّوجلّ الناس في صعيد واحد ووضعت الموازين ، فتوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء » « 2 » . 2 - جملة من الأخبار ، وهي على طوائف : الأولى : الأخبار الواردة في جواز التيمّم بالأرض على الإطلاق « 3 » : منها : صحيح ابن سنان ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً فليمسح من الأرض وليصلّ . . . » « 4 » . ونحوه صحيح الحلبي « 5 » . ومنها : صحيح الحلبي الآخر ، أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يمرّ بالركية « 6 » وليس معه دلو ، قال : « ليس عليه أن يدخل الركية ؛ لأنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض ، فليتيمّم » « 7 » . ومنها : صحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : « إذا لم تجد ماءً وأردت التيمّم فأخّر التيمّم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض » « 8 » . الطائفة الثانية : الأخبار الواردة في كيفية التيمّم المصرّح في كثير منها بضرب الكفّين على الأرض « 9 » ، وقد تقدّم بعضها في كيفية التيمّم كموثّق زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول - وذكر التيمّم وما صنع عمّار - فوضع أبو جعفر عليه السلام كفّيه على الأرض ، ثمّ مسح وجهه وكفّيه . . . « 10 » . ولا ينافي إطلاقها ما في بعض الأخبار من استحباب نفض الكفّين بعد الضرب كما تقدّم في مناقشة القول الأوّل . الطائفة الثالثة : الأخبار المصرّح فيها بجواز التيمّم بالجصّ والنورة واللبن

--> ( 1 ) الكهف : 8 . ( 2 ) الفقيه 4 : 398 - 399 ، ح 5853 . ( 3 ) مصباح الفقيه 6 : 184 . فقه الصادق 3 : 95 . ( 4 ) الوسائل 3 : 368 ، ب 14 من التيمّم ، ح 7 . ( 5 ) الوسائل 3 : 367 ، ب 14 من التيمّم ، ح 4 . ( 6 ) الركية : بئر تحفر . العين 5 : 402 . ( 7 ) الوسائل 3 : 343 ، ب 3 من التيمّم ، ح 1 . ( 8 ) الوسائل 3 : 384 ، ب 22 من التيمّم ، ح 1 . ( 9 ) انظر : مصباح الفقيه 6 : 185 . فقه الصادق 3 : 95 . ( 10 ) الوسائل 3 : 360 ، ب 11 من التيمّم ، ح 5 .