مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
488
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
8 - ثبوت مسوّغ من مسوّغات التيمّم : وممّا عدّ من شروط التيمّم ثبوت مسوّغ للتيمّم من قبيل كون المكلّف معذوراً من الطهارة المائية في الموارد التي يكون ذلك مسوّغاً للتيمّم ، فلا يصحّ التيمّم بدلًا عن الطهور المائي في موارد الأمر بالوضوء أو الغسل . وهذا الشرط والذي يليه عدّهما السيّد الخوئي « 1 » وبعض من تأخّر « 2 » من جملة الشروط وفاقاً لكاشف الغطاء « 3 » . وهو ظاهر بعد إجماعهم على انتقاض التيمّم وبطلانه حال التمكّن من استعمال الماء تمكّناً لا يشرع معه التيمّم ابتداءً « 4 » ، كما سيأتي في أحكام التيمّم ، مضافاً إلى ما دلّ على اختصاص طهورية التيمّم بالعاجز عن استعمال الماء « 5 » . 9 - دخول الوقت : ومن شروط التيمّم أيضاً أن يكون بعد دخول الوقت « 6 » ؛ وذلك لما ثبت من عدم صحّة التيمّم قبل دخول الوقت بلا خلاف فيه ظاهراً « 7 » ، بل نقل عليه الإجماع مستفيضاً « 8 » . والمراد بذلك - كما صرّح به بعض الفقهاء « 9 » - بطلان التيمّم لو أتى به قبل الوقت لصاحبته ، أمّا إذا أتى به لغيرها من الغايات الواجبة أو المستحبّة فقد استظهر التسالم على صحّته « 10 » ، فلو تيمّم لأمر واجب أو مستحبّ قبل الوقت ولم ينتقض تيمّمه حتى دخل وقت الصلاة لم تجب عليه إعادة التيمّم « 11 » ، وسيأتي تفصيله في أحكام التيمّم .
--> ( 1 ) المسائل المنتخبة ( الخوئي ) : 61 - 62 ، م 141 . ( 2 ) انظر : المسائل المنتخبة ( الروحاني ) : 68 - 69 ، م 137 . المسائل المنتخبة ( التبريزي ) : 61 - 62 ، م 141 . المسائل المنتخبة ( السيستاني ) : 75 - 76 ، م 141 . ( 3 ) كشف الغطاء 2 : 326 - 334 . ( 4 ) مستند الشيعة 3 : 489 . جواهر الكلام 5 : 263 . ( 5 ) مصباح الفقيه 6 : 378 . ( 6 ) انظر : المسائل المنتخبة ( محمّد الروحاني ) : 68 - 69 ، م 137 . المسائل المنتخبة ( التبريزي ) : 61 - 62 . المسائل المنتخبة ( السيستاني ) : 75 - 76 ، م 141 . ( 7 ) مصباح الفقيه 6 : 221 . الطهارة ( الخميني ) 2 : 319 . ( 8 ) مصباح الفقيه 6 : 221 . الطهارة ( الخميني ) 2 : 319 . ( 9 ) جامع المقاصد 1 : 499 . جواهر الكلام 5 : 154 . مصباح الفقيه 6 : 221 . ( 10 ) مصباح الفقيه 6 : 221 . ( 11 ) المسائل المنتخبة ( الخوئي ) : 62 ، م 141 . المسائل المنتخبة ( التبريزي ) : 62 ، م 141 . المسائل المنتخبة ( السيستاني ) 76 ، م 141 .