مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
457
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
مع الدليل ، والإطلاق يقيّد بما سبق للقول المشهور « 1 » . ومستند ابن الجنيد صدق المسح والقياس على الوضوء « 2 » . ونوقش بأنّه مردود بالأخبار الدالّة على القول المشهور ، وأنّه لم يعرف على خصوصية اليد اليمنى دليل « 3 » . وأمّا وجوب الدفعة في المسح وعدم إجزاء التعاقب فهو المشهور « 4 » ، واستظهر النراقي وجوب الدفعة وعدم كفاية التعاقب ؛ للإجماع المركّب « 5 » . وفي الجواهر : أنّه المنساق إلى الذهن من النصّ والفتوى « 6 » . وقد احتاط بذلك المحقّق الهمداني « 7 » والإمام الخميني « 8 » . ب - وجوب الابتداء من الأعلى : يجب الابتداء في مسح الجبهة من الأعلى إلى الأسفل فيمسح من قصاص الشعر إلى طرف الأنفق الأعلى . وكذا في مسح اليدين فيمسح من الزندين إلى رؤوس الأصابع ، وسيأتي بيان ذلك كلّه في الشرط الخامس من شروط التيمّم إن شاء اللَّه تعالى . 3 - مسح اليدين : لا خلاف بين الفقهاء في وجوب مسح كلّ من اليدين في الجملة بمقتضى الآية الشريفة ، والروايات الواردة ، والإجماع من المسلمين ، بل بالضرورة من الدين « 9 » . إنّما الكلام في تحديد المقدار الواجب مسحه منهما ، فالمشهور هو المسح من الزندين إلى أطراف الأصابع « 10 » ، بل عليه دعوى الإجماع ظاهراً « 11 » تارة ،
--> ( 1 ) جواهر الكلام 5 : 194 . مصباح الفقيه 6 : 284 . ( 2 ) انظر : الذكرى 2 : 265 . مستند الشيعة 3 : 447 . ( 3 ) انظر : الحدائق 4 : 348 . مصباح الفقيه 6 : 284 . ( 4 ) الحدائق 4 : 348 . ( 5 ) مستند الشيعة 3 : 447 . ( 6 ) جواهر الكلام 5 : 195 . ( 7 ) مصباح الفقيه 6 : 284 . ( 8 ) الطهارة ( الخميني ) 2 : 277 . ( 9 ) انظر : مستمسك العروة 4 : 411 . مصباح الهدى 7 : 300 . مهذّب الأحكام 4 : 414 . مدارك العروة ( الاشتهاردي ) 10 : 235 . ( 10 ) المقاصد العلية : 131 . كشف اللثام 2 : 472 . مصابيحالظلام 4 : 287 . مستند الشيعة 3 : 448 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 10 : 142 . ( 11 ) الناصريّات : 151 . الغنية : 63 . جامع المقاصد 1 : 492 . مستمسك العروة 4 : 413 .