مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
458
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ومصرّحاً « 1 » به أخرى ، وعليه الفتوى في العروة الوثقى وما بعدها « 2 » . وحكي عن علي بن بابويه لزوم مسح اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع « 3 » . واختاره ولده في المجالس « 4 » ونسبه إلى الرواية في المقنع « 5 » . وذهب في الفقيه والمقنع إلى وجوب المسح فوق الكفّ قليلًا « 6 » وإن أورده في الأوّل بما كان بدلًا عن الجنابة . وحكى ابن إدريس الحلّي عن بعض الأصحاب لزوم مسح اليدين من أصول الأصابع إلى رؤوسها « 7 » . ومستند المشهور الأخبار البيانية المشتملة على الكفّ بعد ضميمة أنّ المنساق من الكفّ عرفاً إنّما هو من الزند إلى رؤوس الأصابع ، وفي بعضها التصريح بعدم مسح الذراعين « 8 » ، كصحيح زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام - وذكر التيمّم وما صنع عمّار - فوضع أبو جعفر عليه السلام كفّيه على الأرض ثمّ مسح وجهه وكفّيه ولم يمسح الذراعين بشيء « 9 » . وما ورد من ذكر اليد في بعض النصوص محمول على ذلك ؛ لصراحة هذه الروايات في عدم وجوب مسح الزائد على الكفّ ، فتحمل عليه كما هو قضية حمل المطلق على المقيّد « 10 » . واحتجّ لمذهب ابن بابويه « 11 » بصحيح محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن التيمّم فضرب بكفّيه الأرض ، ثمّ مسح بهما وجهه ، ثمّ ضرب بشماله الأرض
--> ( 1 ) مهذّب الأحكام 4 : 415 . وانظر : مصباح الفقيه 6 : 296 . ( 2 ) العروة الوثقى 2 : 207 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 138 . تحرير الوسيلة 1 : 97 ، م 1 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 101 . المنهاج ( السيستاني ) 1 : 128 . ( 3 ) المعتبر 1 : 386 . المختلف 1 : 367 . ( 4 ) الأمالي ( الصدوق ) : 744 - 745 . ( 5 ) المقنع : 26 . ( 6 ) الفقيه 1 : 104 ، ذيل الحديث 213 . المقنع : 26 . ( 7 ) السرائر 1 : 137 . ( 8 ) انظر : الحدائق 4 : 349 . جواهر الكلام 5 : 202 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 10 : 142 . مهذّب الأحكام 4 : 415 . ( 9 ) الوسائل 3 : 360 ، ب 11 من التيمّم ، ح 5 . ( 10 ) الحدائق 4 : 349 . فقه الصادق 3 : 148 . ( 11 ) المدارك 2 : 224 . الحدائق 4 : 350 . التنقيح في شرحالعروة ( الطهارة ) 10 : 140 - 141 . فقه الصادق 3 : 148 .