مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

421

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ويمكن أن يستدلّ له بأمور : منها : الإجماع ودعوى الضرورة « 1 » . ونوقش فيه : بأنّ دعوى الضرورة عهدتها على مدّعيها . وأمّا الإجماع فيحتمل قوياً أنّه مستند إلى الوجوه المذكورة في المقام « 2 » . ومنها : قاعدة الميسور « 3 » . وقد تقدّمت مناقشتها . ومنها : قاعدة البدلية « 4 » ، بتقريب : أنّ التيمّم بدل عن الغسل والوضوء ، وحيث إنّ غسل الباقي واجب فيها فالمقام كذلك « 5 » . ونوقش فيه : بأنّ استفادة مثل هذه الأحكام من دليل البدلية في غاية الإشكال « 6 » ؛ لعدم صلاحية دليل البدلية إثبات مثل هذه الأحكام الثابتة للمبدل منه ؛ لعدم الإطلاق بنحو يشملها « 7 » . ومنها : عدم سقوط الصلاة بحال « 8 » . ونوقش فيه : بأنّه إنّما يتمّ دليلًا لوجوب التيمّم بالممكن لو لم يدخل في حكم فاقد الطهورين ، فلابدّ من إخراجه عن موضوع فاقد الطهورين بالإجماع أو بغيره ، فليس عدم سقوط الصلاة بحال بنفسه دليلًا في المقام « 9 » . ومنها : التمسّك باستصحاب الوجوب « 10 » . وضعّف : أوّلًا : أنّه يتوقّف على فعلية الوجوب بأن يكون الوقت داخلًا ويتوجّه التكليف بالصلاة مع التيمّم إلى المكلّف ثمّ يعرضه القطع . وثانياً : المفروض أنّ الوجوب تعلّق بالكيفية الخاصّة فذلك الوجوب غير باقٍ قطعاً . نعم ، يحتمل بقاؤه في ضمن فرد آخر ، فيكون داخلًا في القسم الثالث من الكلّي الذي لا دليل على تماميته « 11 » .

--> ( 1 ) فقه الصادق 3 : 171 . ( 2 ) مباني المنهاج 3 : 84 . ( 3 ) انظر : جواهر الكلام 5 : 218 . مصباح الهدى 7 : 323 . مهذّب الأحكام 4 : 423 . ( 4 ) مصابيح الظلام 4 : 324 . جواهر الكلام 5 : 218 . ( 5 ) مباني المنهاج 3 : 84 . ( 6 ) مباني المنهاج 3 : 84 . ( 7 ) فقه الصادق 3 : 171 . ( 8 ) جواهر الكلام 5 : 218 - 219 . ( 9 ) مصباح الهدى 7 : 324 . ( 10 ) مصابيح الظلام 4 : 324 . جواهر الكلام 5 : 219 . ( 11 ) مباني المنهاج 3 : 85 .