مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
326
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
وهي المشتملة على نحو الأشجار والعلو والهبوط « 1 » المانع من رؤية ما خلفه « 2 » أو اطّلاعه على ظاهر الأرض « 3 » . وفي كشف اللثام : أنّها « المشتملة على علو وهبوط يوجبان عسر السلوك ويحجبان الماء » « 4 » . إلّاأنّ بعض الفقهاء استشكل في شمول الحكم للحزونة لأجل الأشجار من جهة أنّ الحزنة في اللغة هي ما غلظ من الأرض ، بمعنى الأرض الغليظة الوعرة في أصلها ؛ لاشتمالها على الخفض والرفع الموجبين لصعوبة السير فيها والفحص ، وشمولها للأرض الغليظة لمانع خارج عن الأرض - كالأشجار أو الماء - لا يخلو من إشكال ؛ فإنّه في غير المقام لا يصدق عليها الحزنة ، فيشكل فيها الاكتفاء بمقدار الغلوة « 5 » . وحينئذٍ تعميم الحكم مبني على الاستفادة من غير اللفظ ، ويكون الموضوع الموجب للاكتفاء بالغلوة صعوبة الطلب ، وعليه فيمكن التعدّي إلى غير الشجر ممّا يكون اشتغال الأرض به موجباً لصعوبة الطلب « 6 » . 3 - اختلاف الأرض في السهولة والحزونة : تارة تكون الأرض حزنة من كلّ الجهات أو سهلة كذلك ، وهذا لا إشكال فيه ، بل هو المقدار المتيقّن من التحديد المذكور . وأخرى تكون الأرض حزنة من جهة وسهلة من جهة أخرى ، وهنا صرّح بعض الفقهاء بأنّه يلحق كلّاً حكمه من الغلوة والغلوتين « 7 » ؛ ونفى السيّد الحكيم الخلاف في ذلك « 8 » . واستدلّ له السيّد الخوئي بأنّ الحكم يتبع موضوعه « 9 » . وثالثة : تكون الجهة الواحدة مختلفة بأن يكون بعضها سهلة وبعضها حزنة ،
--> ( 1 ) جامع المقاصد 1 : 465 . جواهر الكلام 5 : 80 . ( 2 ) الروضة 1 : 153 . الرياض 2 : 330 . ( 3 ) المسالك 1 : 109 . ( 4 ) كشف اللثام 2 : 434 . ( 5 ) انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 9 : 381 - 382 . ( 6 ) مستمسك العروة 4 : 300 - 301 . ( 7 ) مصباح الفقيه 6 : 99 . العروة الوثقى 2 : 169 ، م 15 ، مع تعليقاتها حيث لم يعلّق عليه أحد من المحشّين . ( 8 ) مستمسك العروة 4 : 322 . ( 9 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 9 : 387 .