مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
262
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
أنّه « من يقلّم أظافيره يوم الجمعة يبدأ بخنصره من اليد اليسرى ، ويختم بخنصره من اليد اليمنى » « 1 » . والخبران وإن لم يكونا تامّين سنداً إلّا أنّه يكتفى بهما لإثبات الاستحباب بناءً على قاعدة التسامح في أدلّة السنن . والتفصيل في محلّه . ( انظر : جمعة ، ظفر ) 3 - التيامن في الوضوء : أ - وضع الإناء يميناً للوضوء والاغتراف باليمين : يستحبّ وضع الإناء على اليمين والاغتراف منه للوضوء ، وهو المشهور في عبائر جماعة « 2 » ، ونسبه آخرون إلى الأصحاب « 3 » مشعرين بدعوى الإجماع « 4 » ، بل هو كذلك في محكي اللوامع « 5 » . كما يستحبّ أن يكون الاغتراف باليد اليمنى « 6 » ؛ لفعل الإمام الباقر عليه السلام في وصف وضوء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في رواية محمّد بن مسلم « 7 » . وذلك لما روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « إنّ اللَّه يحبّ التيامن في كلّ شيء » « 8 » . ( انظر : وضوء ) ب - التيامن في غسل اليدين : لا خلاف « 9 » ، بل ولا إشكال « 10 » بين الفقهاء في وجوب التيامن في غسل اليدين في الوضوء فيبدأ باليمنى بعد غسل الوجه ، ثمّ اليسرى « 11 » ، بل الإجماع بقسميه عليه .
--> ( 1 ) الفقيه 1 : 127 ، ح 304 . الوسائل 2 : 135 ، ب 83 من آداب الحمّام ، ح 2 ، وفيه : « أظفاره » بدل « أظافيره » . ( 2 ) المدارك 1 : 244 . الرياض 1 : 264 . مستند الشيعة 2 : 161 . مصباح الفقيه 3 : 127 . ( 3 ) المعتبر 1 : 164 . الذكرى 2 : 173 . ( 4 ) جواهر الكلام 2 : 328 . ( 5 ) حكاه في مستند الشيعة 2 : 161 . ( 6 ) جامع المقاصد 1 : 229 . ( 7 ) الوسائل 1 : 391 ، ب 15 من الوضوء ، ح 7 . ( 8 ) المستدرك 1 : 330 ، ب 30 من الوضوء ، ح 3 . ( 9 ) الرياض 1 : 244 . ( 10 ) جواهر الكلام 2 : 163 . ( 11 ) المقنعة : 43 - 44 . النهاية : 15 . الشرائع 1 : 21 . القواعد 1 : 203 . الروضة 1 : 75 . كشف اللثام 1 : 552 . الحدائق 2 : 357 . مصباح الفقيه 3 : 5 . العروة الوثقى 1 : 403 .