مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

263

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

مضافاً إلى ظاهر النصوص « 1 » ، كما ورد في صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يتوضّأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين ، قال : « يغسل اليمين ويعيد اليسار » « 2 » . وتفصيل ذلك كلّه في محلّه . ( انظر : ترتيب ، وضوء ) ج - التيامن في مسح الرجلين : ذهب جمع من القدماء والمتأخّرين إلى وجوب التيامن في مسح الرجلين فيقدّم اليمنى على اليسرى « 3 » ، وعزي إلى المشهور « 4 » ؛ لصحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث - قال : وذكر المسح فقال : « امسح على مقدّم رأسك ، وامسح على القدمين ، وابدأ بالشقّ الأيمن » « 5 » ، وبه احتاط جماعة على نحو اللزوم تارة « 6 » ، وعلى نحو الاستحباب أخرى « 7 » . وذهب جمع إلى عدم وجوب تقديم اليمنى فيجوز مسحهما دفعة واحدة بالكّفين ، كما يجوز تقديم اليسرى وهو المشهور « 8 » . وهناك من ذهب إلى التخيير بين المقارنة وتقديم اليمنى دون العكس « 9 » . وتفصيل البحث موكول إلى محلّه . ( انظر : ترتيب ، وضوء ) 4 - تقديم الجانب الأيمن في الغسل : يجب تقديم الطرف الأيمن من البدن في غسل الجنابة الترتيبي ، فيغسل بعد الرأس

--> ( 1 ) جواهر الكلام 2 : 163 . ( 2 ) الوسائل 1 : 451 ، ب 35 من الوضوء ، ح 2 . ( 3 ) حكاه عن ابني أبي عقيل والجنيد وعلي بن بابويه فيالمختلف 1 : 130 . المراسم : 38 . اللمعة : 25 . الروضة 1 : 76 . المدارك 1 : 222 . الحدائق 2 : 358 ، 359 . الغنائم 1 : 143 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 4 : 189 . ( 4 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 4 : 189 . ( 5 ) الوسائل 1 : 418 ، ب 25 من الوضوء ، ح 1 . ( 6 ) الدروس 1 : 92 . وانظر : العروة الوثقى 1 : 366 ، تعليقة البروجردي ، الحكيم ، الخوئي ، الرقم 5 . ( 7 ) العروة الوثقى 1 : 366 . مهذّب الأحكام 2 : 366 - 367 . ( 8 ) المختلف 1 : 131 . الذكرى 2 : 155 . المدارك 1 : 222 . كشف اللثام 1 : 553 . الحدائق 2 : 358 . مهذّب الأحكام 2 : 367 . ( 9 ) نقله عن بعض في الذكرى 2 : 155 . ونسبه في الرياض ( 1 : 245 ) إلى جمع من متأخّري المتأخرين . العروة الوثقى 1 : 366 . مهذّب الأحكام 2 : 367 .