مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
215
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
توقيف أوّلًا - التعريف : لغةً : التوقيف : مصدر وقّف - بالتشديد - تفعيل من الوقف ، وهو يدلّ على تمكّث في الشيء « 1 » ، يقال : وقفتِ الدابّة ، أي سكنت . وما أوقفك هاهنا ، أي أيُّ شأن حملك على الوقوف ، والموقف هو محلّ الوقوف « 2 » . اصطلاحاً : ومن هذا الباب إطلاق التوقيف على النصّ والتعيين من قبل الشارع في الأحكام والحدود ، فيقال : هذا الحكم توقيفي ، وبذلك جاء التوقيف منهم عليهم السلام ، أي النصّ ، ومنه توقيفية الأحكام والعبادات « 3 » . والتوقيف يأتي أيضاً بمعنى الحبس المؤقّت للأشخاص ، كما في تبيّن حال المتّهم ، أو في توقيف الكفيل حتى يأتي المكفول . وكذا يأتي بمعنى منع التصرّف بالشيء ، كما في حكم القاضي بتوقيف المال المدّعى به حتى يتبيّن له صاحب الحقّ ، أو توقيف التركة أي منع تقسيمها حتى يتبيّن موت المفقود أو الغائب الذي ظُنّ موته ، أو توقيف مال المحجور عليه بمعنى منعه من التصرّف به . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : الحبس : وهو - لغةً - المنع والإمساك ثمّ اطلق على الموضع أيضاً « 4 » وهو السجن ، ويستعمل لدى الفقهاء في نوع من الوقف أيضاً . ( انظر : حبس ، وقف )
--> ( 1 ) انظر : معجم مقاييس اللغة 6 : 135 . ( 2 ) المصباح المنير : 669 . وانظر : القاموس المحيط 3 : 296 . القاموس الفقهي لغةً واصطلاحاً : 385 . ( 3 ) انظر : المعتبر 1 : 116 . المختلف 1 : 118 . الحدائق 22 : 89 . الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 380 . ( 4 ) المصباح المنير : 118 . وانظر : مجمع البحرين 1 : 352 . معجم لغة الفقهاء : 174 .