مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

208

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

توقّف أوّلًا - التعريف : لغةً : التوقّف في الشيء كالتلوّم فيه « 1 » ، أي المكث والانتظار والتأنّي ، وقيل : هو التثبّت في الشيء وعدم تخطّيه ، يقال : توقّف على هذا الأمر ، إذا تلبّثت فيه « 2 » . ويقال : توقّف عن الأمر ، إذا أمسك عنه وامتنع وكفّ وتمكّث وانتظر « 3 » . اصطلاحاً : واستعمله الفقهاء والأصوليون تارة بمعنى الترتّب والتعلّل ، كما يقال : وجوب المقدّمة متوّقف على وجوب ذيّها . وأخرى بمعنى الامتناع عن إبداء القول في المسألة الاجتهاديّة ؛ لعدم التوصّل إلى الدليل المقنع ووجه الصواب فيها لدى المجتهد . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : الاحتياط : وهو - لغةً - الأخذ بأوثق الوجوه « 4 » ، وما هو أحوط له وأوقى ممّا يخاف « 5 » . واحتاط في الدين ، أي حفظه وتعهّده « 6 » . وأصله من حاطه حوطاً ، أي حفظه ورعاه « 7 » . وفي الاصطلاح : هو العمل بما يوجب القطع واليقين بأداء الواقع الموجب للأمن من العقاب أو من حصول ما ينافي الشكر « 8 » . فالاحتياط والتوقّف مختلفان من حيث المفهوم ، لكنّهما مترتّبان من حيث

--> ( 1 ) الصحاح 4 : 1440 . لسان العرب 15 : 374 . مجمع‌البحرين 3 : 1962 . تاج العروس 6 : 270 . ( 2 ) انظر : تاج العروس 6 : 270 . ( 3 ) معجم مقاييس اللغة 5 : 345 . المصباح المنير : 669 . ( 4 ) المصباح المنير : 157 . المعجم الوسيط 1 : 208 . ( 5 ) مجمع البحرين 1 : 474 . ( 6 ) انظر : العين 3 : 276 . لسان العرب 3 : 395 . المعجم‌الوسيط 1 : 208 . ( 7 ) انظر : المصباح المنير : 156 . القاموس المحيط 2 : 525 . ( 8 ) انظر : مستمسك العروة 1 : 6 .