مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
129
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ملّاك موجودات الشركة وبين المشترين لها . 4 - تشترك هذه الأوراق المالية في استحقاق الربح بالنسبة المحدودة وتحمّل الخسارة بقدر الحصّة التي تمثّلها ولا تضرب لها نسبة من الربح محدّدة مسبقاً من القيمة الاسمية « 1 » . أمثلة للتوريق : 1 - بيع السلم : حيث يمكن أن تصدر الدولة صكوكاً تمثّل بيع كمية من السلع تسلَّم بعد مدّة بثمن معيّن نقداً ، ويتمكّن صاحب الصك من بيعه قبل أجله مرابحة ما لم يكن كيلًا أو وزناً ، وأمّا إذا كان السَلَم كيلًا أو وزناً - كالطعام الذي يكون مكيلًا أو موزوناً - فقد دلّت النصوص الشرعية على المنع من بيعه مرابحة ما لم يقبض . ولكن إذا جعل المال المكيل أو الموزون السَلَمي ثمناً فلا يوجد من ذلك أيّ مانع يذكر ، وحينئذٍ نتمكّن أن نجعل المال السَلَمي ثمناً لا مثمناً ، فلا تكون الروايات المانعة شاملة له « 2 » . 2 - الاستصناع : بناءً على أنّه عقد جديد يختلف عن بيع السلم ، فيتمكّن المشتري للسلعة المستصنعة بثمن نقداً أن يبيع هذه السلعة مرابحة للآخرين ، أو فلنقل : ليجعل صكّ الاستصناع ثمناً لا مثمناً « 3 » . 3 - صكوك الإجارة : وهي عبارة عن صكوك تصدرها الدولة أو أيّ مؤسسة تمثّل منشآت مملوكة ، تقوم الجهة المالكة لها والمصدّرة للصكوك التي تمثّلها ببيع الأصول لأصحاب الأموال بعقد إجاري ، وتلتزم الدولة بشراء هذه الأملاك عند انتهاء أمد الإجارة بالقيمة الأصلية التي بيعت بها لأصحاب الأموال « 4 » . إلى غير ذلك من الأمثلة كصكوك المضاربة وصكوك المزارعة والمساقاة والمغارسة وصكوك بيع الطاقة « 5 » .
--> ( 1 ) بحوث في الفقه المعاصر 7 : 11 - 13 . ( 2 ) بحوث في الفقه المعاصر 7 : 16 . ( 3 ) بحوث في الفقه المعاصر 7 : 16 . ( 4 ) بحوث في الفقه المعاصر 7 : 16 - 17 . ( 5 ) انظر : بحوث في الفقه المعاصر 7 : 17 - 18 .