مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
72
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
وقال بعض : ويكفي ذلك في الكراهة ؛ للتسامح فيها « 1 » . وقال المحقّق الحلّي بعد ذلك : « ويستحبّ متابعتهم ؛ تخلّصاً من الوقوع فيما يكره » « 2 » . الأمر الثاني : أن يكون الكفن من الكتّان ولو ممزوجاً « 3 » على المشهور بين الأصحاب « 4 » أو كونه ممزوجاً بالإبريسم ، بل الأحوط تركه إلّاأن يكون خليطه أكثر « 5 » . الأمر الثالث : كونه أسود ، أو أن يكتب عليه بالسواد « 6 » . الأمر الرابع : تبخير الكفن بدخان الأشياء الطيّبة الريح ، بل تطييبه ولو بغير البخور . نعم ، يستحبّ تطييبه بالكافور والذريرة « 7 » . الأمر الخامس : كونه مخيطاً ، بل يستحبّ كون كلّ قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة « 8 » ؛ للشهرة والسيرة « 9 » . الأمر السادس : المشهور « 10 » كراهة عمل الأكمام والأزرار في الأكفان المبتدئة ، وكراهة إبقاء الأزرار في القميص الملبوس وعدم كراهة إبقاء أكمامه « 11 » ؛ لمرسل محمّد بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت : الرجل يكون له القميص أيكفّن فيه ؟ فقال : « اقطع أزراره » ، قلت : وكمّه ؟ قال : « لا ، إنّما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كمّاً ، فأمّا إذا كان ثوباً لبيساً فلا يقطع منه إلّاالأزرار » « 12 » .
--> ( 1 ) مصباح الهدى 6 : 226 . مهذّب الأحكام 4 : 71 . ( 2 ) المعتبر 1 : 291 . ( 3 ) العروة الوثقى 2 : 79 . مستمسك العروة 4 : 184 - 185 . مهذّب الأحكام 4 : 72 . ( 4 ) مصباح الهدى 6 : 233 . ( 5 ) العروة الوثقى 2 : 79 . مستمسك العروة الوثقى 4 : 185 . مصباح الهدى 6 : 234 . مهذّب الأحكام 4 : 72 . ( 6 ) المدارك 2 : 114 . العروة الوثقى 2 : 78 . مستمسك العروة 4 : 184 . مهذّب الأحكام 4 : 72 . ( 7 ) المنتهى 7 : 241 . مفتاح الكرامة 4 : 93 . جواهر الكلام 4 : 188 - 191 . العروة الوثقى 2 : 78 . مستمسك العروة 4 : 184 . مصباح الهدى 6 : 228 - 229 . مهذّب الأحكام 4 : 71 . ( 8 ) العروة الوثقى 2 : 79 . مصباح الهدى 6 : 234 - 235 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 82 . ( 9 ) مهذّب الأحكام 4 : 73 . ( 10 ) مصباح الهدى 6 : 226 . ( 11 ) المنتهى 7 : 247 . كشف اللثام 2 : 302 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 115 . مهذّب الأحكام 4 : 71 . ( 12 ) الوسائل 3 : 51 ، ب 28 من التكفين ، ح 2 .