مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
71
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
للكتابة « 1 » يكتب بالإصبع على المشهور « 2 » بين الفقهاء . والأولى بل الأحوط أن يكون ذلك كلّه في مقام يؤمن عليه من النجاسة والقذارة « 3 » . الأمر الثامن : يستحبّ إجادة الكفن ؛ فإنّ الأموات يتباهون يوم القيامة بأكفانهم ويحشرون بها ، وقد كفّن موسى بن جعفر عليهما السلام بكفن قيمته ألفا دينار ، وكان تمام القرآن مكتوباً عليه « 4 » . الأمر التاسع : أن يكون في القطن الأبيض ، بل يكره المصبوغ ما عدا الحبرة ، ففي بعض الأخبار أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كفّن في حبرة حمراء . وأن يكون من ثياب احرم فيها ، أو كان يصلّي فيها ، وأن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة ، وأن يلقى عليه شيء من الكافور والذريرة « 5 » . وقال السيّد اليزدي : « ولا يبعد استحباب التبرّك بتربة قبر الحسين عليه السلام ومسحه بالضريح المقدّس أو بضرائح سائر الأئمّة عليهم السلام بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم » « 6 » . الأمر العاشر : أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث ، فإذا كان هو المغسّل فعليه الغسل من المسّ والوضوء قبل التكفين « 7 » . ب - مكروهات الكفن : وهي أمور : الأوّل : قطع الكفن بالحديد « 8 » ؛ لقول الشيخ الطوسي : « سمعنا ذلك مذاكرة عن الشيوخ رحمهم الله وعليه كان عملهم » « 9 » .
--> ( 1 ) النهاية : 32 . الشرائع 1 : 40 . التذكرة 2 : 19 . ( 2 ) الذكرى 1 : 372 . جامع المقاصد 1 : 392 . كشف اللثام 2 : 298 . الحدائق 4 : 49 . مستند الشيعة 3 : 215 . ( 3 ) تحرير الوسيلة 1 : 68 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 73 - 74 ، م 372 . ( 4 ) العروة الوثقى 2 : 75 . ( 5 ) العروة الوثقى 2 : 75 . تحرير الوسيلة 1 : 68 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 73 ، م 372 . وانظر : كشف اللثام 2 : 263 . ( 6 ) العروة الوثقى 2 : 75 . ( 7 ) كشف اللثام 2 : 285 . العروة الوثقى 2 : 75 - 76 . تحرير الوسيلة 1 : 68 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 74 ، م 373 . ( 8 ) المنتهى 7 : 247 . العروة الوثقى 2 : 78 . ( 9 ) التهذيب 1 : 294 ، ذيل الحديث 861 . وانظر : مستمسك العروة 4 : 184 .