مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

50

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ب - شروط الكفن : 1 - ساترية الأكفان : اختلف الفقهاء في اعتبار ساترية الكفن على ثلاثة أقوال : الأوّل : اعتبار أن يكون كلّ ثوب من الأثواب الثلاثة على حدة ساتراً لما تحته « 1 » ، وجعله بعضهم أحوط « 2 » ، كما استجوده بعض آخر « 3 » ؛ لأنّه المتبادر من إطلاق الثوب « 4 » ، ولأنّ الواجب انحلالي ، وكلّ من المئزر والقميص والإزار كفن واجب باستقلاله ، ومعه يعتبر أن يكون كلّ منها ساتراً وموارياً للجسد « 5 » ، ولاعتبار كون ما يكفّن به ممّا يصلّى فيه « 6 » . وأجيب عن التبادر بأنّه ممنوع ؛ وذلك لأنّ منشأه غلبة الوجود فلا يضرّ بالإطلاق « 7 » . وما دلّ من اعتبار كون الكفن من جنس ما يصلّي فيه الرجل « 8 » ، فهي ضابطة لبيان جنس الكفن لا وصفه « 9 » . القول الثاني : كفاية حصول الستر بالمجموع كما اختاره جماعة من الفقهاء « 10 » ، وجعله بعضهم أحوط « 11 » . ويدلّ عليه صحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : العمامة للميّت من الكفن هي ؟ قال : « لا ، إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب ، أو ثوب تامّ لا أقلّ منه يوارى فيه جسده كلّه . . . » « 12 » . وإطلاق « 13 » خبر الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه السلام قال : « إنّما امر أن يكفّن الميّت ليلقى ربّه عزّوجلّ طاهر

--> ( 1 ) الروضة 1 : 130 . نسبه في مستند الشيعة ( 3 : 195 ) إلى والده . ( 2 ) جامع المقاصد 1 : 382 . العروة الوثقى 2 : 64 ، م 2 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 342 - 343 . ( 3 ) الروض 1 : 279 . ( 4 ) جامع المقاصد 1 : 382 . الروض 1 : 279 . ( 5 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 343 . ( 6 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 311 . ( 7 ) مهذّب الأحكام 4 : 35 . ( 8 ) الذكرى 1 : 355 . ( 9 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 311 . مصباح الفقيه 5 : 243 . ( 10 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 311 . مصباح الفقيه 5 : 243 . مهذّب الأحكام 4 : 35 . ( 11 ) مستند الشيعة 3 : 195 . ( 12 ) الوسائل 3 : 6 ، ب 2 من التكفين ، ح 1 . ( 13 ) مهذّب الأحكام 4 : 35 .