مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

51

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

الجسد ، ولئلّا تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه . . . » « 1 » . القول الثالث : عدم اعتبار الساترية مطلقاً ، لا في كلّ كفن ولا في المجموع ؛ وذلك للأصل « 2 » ، وهو الأظهر باعتقاد البعض « 3 » . وأجيب عنه بأنّه شاذّ ، مع أنّ النص على خلافه ، وأنّ مقصود الشارع من التكفين هو ستر البدن « 4 » . 2 - الإباحة : لا يجوز التكفين بالمغصوب « 5 » إجماعاً « 6 » محصّلًا ومنقولًا « 7 » ؛ للنهي عن التصرّف في مال الغير « 8 » . فلو كفّن بالمغصوب لا يتحقّق الكفن الشرعي ؛ لأنّه وإن لم يكن عبادة حتى تنافيها الغصبية إلّاأنّه لابدّ وأن يقع على الوجه المأذون شرعاً ، ولم يأذن الشارع في المغصوب فيكون كالعدم « 9 » . وشكّك السيّد الحكيم في الحكم المذكور حيث قال : « بعد ما تقدّم من أنّ التكفين ليس عبادياً فالنهي عن التصرّف في المغصوب إنّما يقتضي حرمته لا بطلانه ولا خروجه عن كونه مصداقاً . . . » « 10 » . ولو كفّن بالمغصوب ولم يرض المالك ببقائه عليه وجب نزعه ولو بعد دفنه ، وردّه إلى صاحبه « 11 » ؛ لقاعدة سلطنة الناس على أموالهم . ولا يعارضه حرمة نبش القبور ؛ لتقدّم قاعدة السلطنة على مثل هذه العمومات « 12 » .

--> ( 1 ) الوسائل 3 : 5 ، ب 1 من التكفين ، ح 1 . ( 2 ) نسبه إلى المحدّث البحراني في مستند الشيعة 3 : 195 . وانظر : الحدائق 4 : 17 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 311 ، حيث نسبه إلى بعض متأخّري المتأخّرين ، بينما قال في جواهر الكلام ( 4 : 172 ) : « مال في الحدائق إلى الثاني » . ( 3 ) مستند الشيعة 3 : 195 . ( 4 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 311 . ( 5 ) العروة الوثقى 2 : 64 ، م 3 . مستمسك العروة 4 : 155 . تحرير الوسيلة 1 : 66 ، م 1 . ( 6 ) المعتبر 1 : 280 . الذكرى 1 : 355 . ( 7 ) جواهر الكلام 4 : 169 . ( 8 ) جواهر الكلام 4 : 169 . ( 9 ) مهذّب الأحكام 4 : 36 . وانظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 345 . ( 10 ) مستمسك العروة 4 : 155 . ( 11 ) العروة الوثقى 2 : 64 ، م 3 . مستمسك العروة 4 : 155 . مصباح الهدى 6 : 142 - 143 . ( 12 ) مصباح الفقيه 5 : 244 . مهذّب الأحكام 4 : 36 .