مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
41
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
أو ببعضه زائداً عن مستثنيات الدين « 1 » . واحتمل بعضهم شموله للمعسر مع الإمكان ؛ لإطلاق النص « 2 » . الأمر الثاني : عدم تقارن موتهما . الأمر الثالث : عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس ؛ وذلك لأنّ الحجر موجب لسلب قدرة الزوج شرعاً على التصرّف في ماله ، والمنع الشرعي كالمنع العقلي . الأمر الرابع : أن لا يتعلّق به حقّ الغير من رهن أو غيره . الأمر الخامس : عدم تعيينها الكفن بالوصية « 3 » . ( انظر : تجهيز ) ملكية الزوج لما يبذله لزوجته من كفن : لو كفّن الزوج زوجته فأكلها السبع أو ذهب بها السيل - مثلًا - وبقي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها « 4 » ؛ نظراً إلى عدم خروجه عن ملكه بتكفينه إيّاها « 5 » ، وعدم صلاحية الميّت للملك ابتداء « 6 » ، وهي غير موجودة حتى يلزم تكفينها أو إعطاؤها الكفن « 7 » . واحتمل بعض الفقهاء كونه ميراثاً ليلزم تكفينها أو إعطاؤها الكفن « 8 » . ولكن فيه : أنّه لا دليل على انتقاله إلى ورثة الزوجة ؛ لأنّها إنّما استحقّت الكسوة بالكفن ، ولا يكون تمليك لها « 9 » . إخراج كفن الأقارب : صرّح الفقهاء بأنّه لا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب ؛ للأصل وعدم الدليل إلّاالمملوك فإنّ كفنه على مولاه ؛ للإجماع عليه « 10 » . ولكن استوجه بعضهم وجوبه عليه لو لم يترك الميّت شيئاً « 11 » . 6 - أثواب الكفن وشروطه : أ - الواجب من الكفن : المشهور بين الفقهاء « 12 » أنّ الواجب من الكفن ثلاثة أثواب لا يجوز أقلّ منها مع القدرة : مئزر ، وقميص ، وإزار « 13 » ، بلا خلاف فيه « 14 » - عدا سلّار - بل ادّعي عليه الإجماع « 15 » .
--> ( 1 ) العروة الوثقى 2 : 67 ، م 9 . ( 2 ) المدارك 2 : 118 . ( 3 ) العروة الوثقى 2 : 67 - 68 ، م 9 . مستمسك العروة 4 : 167 . مصباح الهدى 6 : 162 - 165 . ( 4 ) جواهر الكلام 4 : 257 . الطهارة ( تراث الشيخالأعظم ) 4 : 379 . مصباح الفقيه 5 : 342 . العروة الوثقى 2 : 7 ، م 14 . ( 5 ) جامع المقاصد 1 : 400 . ( 6 ) جواهر الكلام 4 : 257 . ( 7 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 392 . ( 8 ) انظر : جامع المقاصد 1 : 400 . الروض 1 : 296 . ( 9 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 379 . ( 10 ) الذكرى 1 : 382 . الروض 1 : 295 . المدارك 2 : 118 . الحدائق 4 : 65 . الرياض 2 : 244 . مستند الشيعة 3 : 234 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 379 - 380 . ( 11 ) مصباح الفقيه 5 : 342 . ( 12 ) الحدائق 4 : 2 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 328 . ( 13 ) المبسوط 1 : 250 . ( 14 ) جواهر الكلام 4 : 158 . ( 15 ) الخلاف 1 : 702 ، م 491 . الغنية : 102 . الذكرى 1 : 353 . مفتاح الكرامة 4 : 9 . مستند الشيعة 3 : 179 . جواهر الكلام 4 : 159 .