مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
42
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
والفضل في خمسة أثواب والزيادة عليها سرف لا يجوز « 1 » . واستدلّ على الثلاثة بالأخبار المستفيضة : منها : رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « الميّت يكفّن في ثلاثة سوى العمامة ، والخرقة يشدّ بها وركيه ؛ لكيلا يبدو منه شيء ، والخرقة والعمامة لابدّ منهما ، وليستا من الكفن » « 2 » . ومنها : موثّقة سماعة ، قال : سألته عمّا يكفّن به الميّت ؟ قال : « ثلاثة أثواب ، وإنّما كفّن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريّين وثوب حبرة ، والصحارية تكون باليمامة ، وكفّن أبو جعفر عليه السلام في ثلاثة أثواب » « 3 » . وخالف في ذلك سلّار ، حيث اكتفى بثوب واحد ساتر لتمام البدن « 4 » . واستدلّ له بالأصل وبصحيحة زرارة « 5 » ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : العمامة للميّت من الكفن هي ؟ قال : « لا ، إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تامّ لا أقلّ منه يوارى فيه جسده كلّه ، فما زاد فهو سنّة . . . » « 6 » . ونوقش فيه بأنّ الأصل مقطوع بالدليل « 7 » ، وأمّا صحيح زرارة ففيه : أوّلًا : أنّه مضبوط في الكافي وفي بعض نسخ التهذيب بالواو ، فجاء هكذا « 8 » : « . . . إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب ، وثوب تامّ لا أقلّ منه يوارى فيه جسده كلّه . . . » « 9 » . وثانياً : أنّه يحتمل صدوره تقيّة « 10 » ؛ لذهاب الجمهور إلى الاجتزاء بالواحد .
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 250 . ( 2 ) الوسائل 3 : 9 ، ب 2 من التكفين ، ح 12 . ( 3 ) الوسائل 3 : 7 - 8 ، ب 2 من التكفين ، ح 6 . ( 4 ) المراسم : 47 . ( 5 ) جواهر الكلام 4 : 159 . الطهارة ( تراث الشيخالأعظم ) 4 : 299 . ( 6 ) الوسائل 3 : 6 ، ب 2 من التكفين ، ح 1 . ( 7 ) الروض 1 : 277 . الحدائق 4 : 16 . مهذّب الأحكام 4 : 30 . ( 8 ) مهذّب الأحكام 4 : 29 . ( 9 ) التهذيب 1 : 292 ، ح 854 . ( 10 ) الذكرى 1 : 353 . مستند الشيعة 3 : 181 . جواهر الكلام 4 : 159 .