مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

15

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

أمّا من أنكر اللَّه تعالى ووحدانيّته ، أو الرسول ورسالته ، أو كذّبه صلى الله عليه وآله وسلم أو أنكر المعاد ، أو ضرورة من ضروريّات الدين - كالصلاة والزكاة - ممّا يؤدّي إنكارها إلى إنكار الرسالة ، فقد حكم الفقهاء بكفره « 1 » ، كما حكموا بكفر من ارتكب أعمالًا توجب الاستهزاء بالدين والاستهانة بالشرع المبين كالسجود للشمس وعبادة الصنم ، وإلقاء المصحف في القاذورات وتمزيقه ووطئه ، وتلويث الكعبة أو أحد الضرائح المقدّسة بالقاذورات « 2 » . ( انظر : ارتداد ، كفر ) الثاني - التكفير بمعنى أداء الكفّارة : والكفّارة هي ما أوجبه الشارع على المكلّفين من عبادة مخصوصة ماليّة أو بدنية مسقطة للعقوبة أو مخفّفة لبعض الذنوب المرتكبة ، لتدارك ما فرّط من التقصير ، وهي على أنواع كثيرة ، ككفّارة اليمين والظهار والصوم ، وكفّارة فعل محظور من محظورات الحجّ « 3 » . وهي : مرتّبة ومخيّرة ، وما يحصل فيه الأمران ، وكفّارة الجمع ، فالمرتّبة ككفّارة الظهار حيث يجب فيها العتق ، فإن عجز فصوم شهرين متتابعين ، فإن عجز فإطعام ستّين مسكيناً . والمخيّرة ككفّارة من أفطر في شهر رمضان ، فيجب إمّا عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً . وما يحصل فيه الأمران ككفّارة اليمين ، وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام . وكفّارة الجمع ككفّارة قتل المؤمن عمداً وظلماً ، وهي عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، وإطعام ستّين مسكيناً « 4 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : كفّارة )

--> ( 1 ) جواهر الكلام 4 : 80 . العروة الوثقى 1 : 138 - 139 . مستمسك العروة 1 : 378 . بحوث في شرح العروة 3 : 291 - 293 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 58 - 60 . ( 2 ) التحرير 5 : 394 . كشف اللثام 10 : 658 . جواهر الكلام 41 : 600 . ( 3 ) انظر : المسالك 10 : 5 . جواهر الكلام 33 : 167 - 168 . ( 4 ) الشرائع 3 : 67 . جواهر الكلام 33 : 169 - 178 . تحرير الوسيلة 2 : 110 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 321 ، م 1561 - 1565 .