مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
37
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
المعلوم عدم عامل به « 1 » . القول الثالث : الحكم بالقتل ، سواء كان محصناً أو غير محصن ، وهو ظاهر الصدوقين « 2 » وابن الجنيد « 3 » . وذلك لأنّهم فرضوا اللواط في غير الإيقاب وجعلوا الإيقاب هو الكفر باللَّه تعالى ؛ أخذاً ببعض الروايات ، منها : ما رواه حذيفة بن منصور ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن اللواط ؟ فقال : « ما بين الفخذين » ، وسألته عن الذي يوقب ؟ فقال : « ذاك الكفر بما أنزل اللَّه على نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم » « 4 » . ومنها : ما رواه السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : اللواط ما دون الدبر ، والدبر هو الكفر » « 5 » . لكن إطلاق الكفر على الإيقاب في الرواية محمول على التأكيد للذنب والمبالغة في الحرمة « 6 » ، أو على المستحلّ « 7 » . فالموجب للقتل هو الإيقاب ، كما
--> ( 1 ) الرياض 13 : 503 . جواهر الكلام 41 : 380 - 381 . ( 2 ) نقله عن علي بن بابويه في المختلف 9 : 189 - 190 . المقنع : 430 . ( 3 ) نقله عنه في المختلف 9 : 190 . ( 4 ) الوسائل 20 : 340 ، ب 20 من النكاح المحرّم ، ح 3 . ( 5 ) الوسائل 20 : 339 ، ب 20 من النكاح المحرّم ، ح 2 . ( 6 ) الدرّ المنضود 2 : 37 . ( 7 ) المسالك 14 : 409 . جواهر الكلام 41 : 383 .