مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

74

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ويدلّ عليه صحيح يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام ، قال : « أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة » « 1 » . بتقريب : أنّ المراد من الحدّ الوارد فيه هو الأعم من التعزير بقرينة قوله عليه السلام : « أصحاب الكبائر كلّها » حيث إنّ الحدّ المصطلح لا يثبت إلّافي موارد معيّنة كالزنا واللواط وشرب الخمر ، ولا يثبت في الكبائر كلّها ، بل الثابت في البعض الآخر هو التعزير « 2 » . وأيضاً ما ورد في موارد خاصة كموثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « سألته عن رجل اخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرّات ، وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرّات ، قال : « يقتل في الثالثة » « 3 » . وموثّقة إسحاق بن عمّار وسماعة عن أبي بصير ، قال : قلت : آكل الربا بعد البيّنة ؟ قال : « يؤدّب ، فإن عاد ادّب ، فإن عاد قتل » « 4 » .

--> ( 1 ) الوسائل 28 : 19 ، ب 5 من مقدمات الحدود وأحكامها ، ح 1 . ( 2 ) التعزير في الفقه الإسلامي : 100 . ( 3 ) الوسائل 10 : 249 ، ب 2 من أحكام شهر رمضان ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل 28 : 371 ، ب 7 من بقية الحدود والتعزيرات ، ح 2 .