مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
36
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ومنها : إتيان الصائمة : فإنّه لو جامع شخص زوجته في شهر رمضان وهما صائمان ، فإن طاوعته فعلى كلّ منهما الكفّارة والتعزير ، وإن أكرهها على ذلك تحمّل الزوج عن زوجته كفّارتها وتعزيرها « 1 » بلا فرق بين الدائمة والمنقطعة « 2 » . ويدلّ عليه أيضاً خبر المفضّل بن عمر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل أتى امرأته وهي صائمة وهو صائم ، قال : « إن كان استكرهها فعليه كفّارتان ، وإن كانت طاوعته فعليه كفّارة وعليها كفّارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً ، نصف الحدّ ، وإن كانت طاوعته خمسة وعشرين سوطاً ، وضربت خمسة وعشرين سوطاً » « 3 » . كما تدلّ صحيحة بريد العجلي « 4 » على أصل التعزير بإفطار صوم شهر رمضان بأيّ نحوٍ كان . ويلحق بذلك تقبيل الغلام بشهوة في
--> ( 1 ) السرائر 1 : 386 . المختصر النافع : 91 . مجمع الفائدة 5 : 150 . ( 2 ) العروة الوثقى 3 : 600 ، م 14 . تحرير الوسيلة 1 : 264 ، م 6 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 270 ، م 1010 . هداية العباد ( الگلبايگاني ) 1 : 265 ، م 1326 . ( 3 ) الوسائل 28 : 377 ، ب 12 من بقية الحدود والتعزيرات ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 10 : 248 ، ب 2 من أحكام شهر رمضان ، ح 1 .