مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
37
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
حالة الإحرام بحجٍّ أو عمرة ، ويغلّظ في تعزيره وتأديبه كي ينزجر غيره في المستقبل « 1 » وكذا لو كان الغلام محرماً « 2 » . 2 - هتك حرمة المكان الشريف : إذا ارتكب المكلّف معصية في مكان شريف - كالحرم المكّي - عزّره الحاكم بما يراه ، وإن كان ممّا يوجب الحدّ ، عوقب زيادة على ذلك تغليظاً « 3 » ، ويتحقق هتك حرمة المكان الشريف في موارد : منها : الزنا في الحرم : فقد صرّح الشيخ المفيد وغيره « 4 » بوجوب تعزير من زنى في الحرم ، قال في المقنعة : « من زنى في حرم اللَّه وحرم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو في حرم إمام حدّ للزنا وعزّر لانتهاكه حرمة حرم اللَّه وأوليائه ، وكذلك من فعل شيئاً يوجب عليه حدّاً في مسجد أو موضع عبادة وجب عليه مع الحدّ التعزير » « 5 » . ومنها : القتل في الحرم المكّي : حيث ذهب جماعة من الفقهاء إلى لزوم التعزير على قتل المسلم في الحرم بتغليظ الدية زيادة على ما يجب بالقتل في غيره « 6 » . قال الشيخ الطوسي : « من قتل غيره في الحرم . . . اخذت منه الدية ، وكان عليه دية وثلث ، دية للقتل ، وثلث الدية لانتهاكه حرمة الحرم » « 7 » . وفي الوسيلة : « ديته دية كاملة للقتل ، وثلث دية لانتهاكه حرمة الحرم والأشهر الحرم » « 8 » . ومنها : صيد المحرم في الحرم : فإنّه يجتمع التعزير مع الكفّارة على المحرم إذا قتل صيداً في الحرم ، فيلزمه الدم وقيمتان : قيمة للحرم ، وقيمة لاستصغاره « 9 » ، وزاد الأكثر التعزير مع ذلك « 10 » ؛ لما فيه من زيادة الجرم « 11 » . ويدلّ عليه خبر حمران عن أبي جعفر عليه السلام في محرم قتل طيراً فيما بين الصفا والمروة عمداً ، قال : « عليه الفداء والجزاء ويعزّر » ، قال : قلت : فإنّه قتله في الكعبة عمداً ؟ قال : « عليه الفداء والجزاء ، ويضرب دون الحدّ ، ويقام في الناس كي ينكّل غيره » « 12 » . ومنها : هتك حرمة المسجد الحرام : إذا أحدث شخص في المسجد الحرام عزّر . ويدلّ عليه خبر أبي الصباح الكناني ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أيّما أفضل
--> ( 1 ) السرائر 3 : 461 . ( 2 ) الوسيلة : 414 . ( 3 ) النهاية : 698 . الوسيلة : 411 ، قال : « إن زنى في مكانشريف عزّر مع الحدّ » . ( 4 ) المقنعة : 782 . السرائر 3 : 447 . الجامع للشرائع : 552 . ( 5 ) المقنعة : 782 . ( 6 ) المقنعة : 743 . الشرائع 4 : 246 . المسالك 10 : 118 - 119 . جواهر الكلام 43 : 26 . تحرير الوسيلة 2 : 503 ، م 23 . ( 7 ) النهاية : 756 . ( 8 ) الوسيلة : 440 . ( 9 ) النهاية : 226 . التذكرة 7 : 438 . جواهر الكلام 20 : 270 . الاحصار والصد : 106 . ( 10 ) جواهر الكلام 20 : 272 . ( 11 ) التذكرة 7 : 438 . ( 12 ) الوسائل 13 : 89 ، ب 44 من كفّارات الصيد ، ح 3 .