مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

20

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

جواز تعطيل الحدود والتعزيرات للزوم الهرج والمرج وفساد المجتمع « 1 » ، وأيضاً بما دلّ على ثبوت الولاية للفقيه وحدود دائرة اختياراته « 2 » . إذن فاجراء التعزيرات كالحدود هو من وظائف الحاكم الشرعي ، ولا يجوز لكلّ أحد إقامتها مع وجود الحاكم المبسوط اليد . نعم ، ذهب - مع ذلك كلّه - جماعة من الفقهاء في موارد خاصة إلى جواز إجراء بعض الحدود والتعزيرات لغير الحاكم ، كتعزير السيّد مملوكه إذا ارتكب ما يوجب التعزير . قال الشيخ الطوسي : « إذا كان للمكاتب عبيد ، ففعل بعضهم شيئاً يستحقّ به التعزير ، فله أن يعزّره ؛ لأنّه مملوك له » « 3 » . وقال المحقق النجفي : « لا يجوز لأحد إقامة الحدود إلّاالإمام مع وجوده وبسط يديه أو من نصبه الإمام لإقامتها . . . نعم ، مع عدم ظهوره وعدم بسط يده يجوز للمولى - وإن لم يكن مجتهداً - إقامة الحدّ على مملوكه وفاقاً للمشهور نقلًا وتحصيلًا ، بل كاد يكون إجماعاً . . . بل يمكن دعوى القطع من السيرة بجواز التعزيرات له التي هي قسم من الحدود أيضاً » « 4 » . وكذا وقع البحث بين الفقهاء في جواز إقامة الأب الحدود والتعزيرات على ولده والزوج على زوجته الذي قد يدّعى قيام السيرة المستمرّة أيضاً على جوازه « 5 » . وتفصيله في مصطلح ( حدود ) ، فراجع . سادساً - موجبات التعزير ( ما يشرع فيه التعزير ) : تعرّض الفقهاء لما يوجب التعزير تارة ببيان قاعدة كلّية ، وأخرى ببيان المواضع التي ورد فيها نصّ خاص .

--> ( 1 ) انظر : مهذب الأحكام 28 : 35 ، 227 . أسس الحدود والتعزيرات : 162 . التعزير أنواعه وملحقاته : 127 ، 128 . ( 2 ) انظر : المفاتيح 2 : 50 . المكاسب والبيع 2 : 337 ، 338 . ( 3 ) المبسوط 4 : 521 . ( 4 ) جواهر الكلام 21 : 386 - 387 . ( 5 ) جواهر الكلام 21 : 388 - 389 .