مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

96

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

وبعد خراج السلطان » « 1 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : خمس ، مؤونة ) د - تصفية المعدن في الخمس : المشهور « 2 » اشتراط وجوب إخراج خمس المعادن بعد تصفيتها واستثناء مؤونة الإخراج منها ، بل هو مقطوع به لدى الفقهاء « 3 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 4 » ؛ لأنّ موضوع الخمس في جميع موارده وأقسامه إنّما هو الغنيمة التي تعود للغانم بالفائدة ، دون ما لم تكن مغنماً وربحاً له ، ولا شكّ في عدم استحقاق إطلاق الفائدة والغنيمة إلّابعد استثناء المؤونة المصروفة في سبيل تحصيلها . هذا ، مضافاً إلى ما ورد في جملة من النصوص من أنّ الخمس بعد المؤونة حيث إنّ الظاهر منها مؤونة تحصيل الخمس وما يصرف في سبيل الاسترباح ، لا مؤونة السنة ، بل صرّحت بذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « . . . ما عالجته بمالك ففيه - ما أخرج اللَّه سبحانه منه من حجارته مصفّى - الخمس » « 5 » ، فإنّه صريح في اختصاص الخمس بالمصفّى من المعادن « 6 » . ( انظر : خمس ، معدن ) 3 - صفايا الغنيمة للإمام : ذهب الفقهاء إلى وجوب إخراج خمس الغنيمة قبل القسمة وبعد استثناء صفايا الغنيمة ، كالجارية الروقة « 7 » ، والمركب الفاره ، والسيف القاطع ، وصفايا الملوك وقطائعهم ممّا كان في أيديهم من غير جهة الغصب ، فإنّها للإمام عليه السلام خاصة « 8 » ، من دون خلاف « 9 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 10 » . وتدلّ عليه النصوص العديدة : منها : صحيح ربعي بن عبد اللَّه بن الجارود عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ، ثمّ يقسّم ما بقي . . . » « 11 » . ومنها : خبر أبي بصير ، عنه عليه السلام أيضاً قال : سألته عن صفو المال ، قال : « الإمام يأخذ الجارية الرُوقة والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسّم الغنيمة ، فهذا صفو المال » « 12 » . ومنها : صحيح داود بن فرقد ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « قطائع الملوك كلّها للإمام وليس للناس فيها شيء » « 13 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : غنيمة )

--> ( 1 ) الوسائل 9 : 501 ، ب 8 ممّا يجب فيه الخمس ، ح 4 . ( 2 ) فقه الصادق 7 : 457 . ( 3 ) المدارك 5 : 395 . ( 4 ) الخلاف 2 : 118 - 119 ، م 140 . ( 5 ) الوسائل 9 : 492 ، ب 3 ممّا يجب فيه الخمس ، ح 3 . ( 6 ) مستند العروة ( الخمس ) : 47 . وانظر : الحدائق 12 : 329 . ( 7 ) الرُّوقة : ما حسن من الوصائف والوصفاء . العين 5 : 209 . ( 8 ) الذخيرة : 489 . الحدائق 12 : 477 . العروة الوثقى 4 : 231 . ( 9 ) جواهر الكلام 21 : 195 . مصباح الفقيه 1 / 14 : 250 . دليل تحرير الوسيلة ( الخمس ) : 421 . ( 10 ) المنتهى 8 : 574 . التذكرة 9 : 235 . ( 11 ) الوسائل 9 : 510 ، ب 1 ممّا يجب فيه الخمس ، ح 3 . ( 12 ) الوسائل 9 : 529 ، ب 1 من الأنفال ، ح 15 . ( 13 ) الوسائل 9 : 526 ، ب 1 من الأنفال ، ح 6 .