مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
87
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
2 - التصفيق في المساجد والحسينيات : ظاهر جماعة من الفقهاء عدم حرمة التصفيق في المساجد والحسينيات إذا كان لا لأجل اللهو ، كما في مواليد الأنبياء والأئمّة عليهم السلام وأفراحهم « 1 » ؛ وذلك لانصرافها عن اللهو واللعب ، بل لعلّه من تعظيم الشعائر الذي حثّ عليها الكتاب والسنّة . نعم ، ينبغي تركه فيها « 2 » . ولكن خالف ذلك جماعة من الفقهاء فصرّحوا بعدم جوازه فيهما « 3 » ؛ لعدم مناسبته لمكانة الأئمّة عليهم السلام ، ولكونها أمكنة معدّة للعبادة « 4 » ، خصوصاً بالعناية إلى آية التصدية « 5 » . هذا إذا لم يكن التصفيق مزاحماً للصلاة والمصلّين ، ولم يكن للهو واللعب العبثي ، وإلّا فلا كلام في عدم جوازه ؛ للإيذاء . ثمّ إنّه بناءً على الجواز فهل يجوز التصفيق في المسجد الحرام والمسجد النبوي أم لا ؟ لم نعثر على من تعرّض لذلك ، ولكن قد يقال بحرمته ، ولا أقلّ من الكراهة ؛ لاستهجانه في مرتكز العرف ، ولإمكان استفادة ذلك من آية التصدية ، حيث إنّها في مقام ذمّ الكفّار والمشركين في تصفيقهم عند البيت الحرام . وقد يقال بحزازة هذا العمل من جهة أخرى ، كمانعيته وتصديته عن إتيان الأعمال والعبادات . وهناك تفاصيل أخرى يأتي التعرّض لها في محالّها . ( انظر : مسجد ) 3 - التصفيق في المآتم الحسينية : صرّح بعض الفقهاء بعدم جواز التصفيق في مآتم الإمام الحسين والأئمّة الأطهار عليهم السلام أثناء المصيبة عليهم ؛ وذلك لكونه بدعة ، واستخفاف بمصائب العترة عليهم السلام « 6 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : مأتم )
--> ( 1 ) أجوبة الاستفتاءات 2 : 36 . وانظر : الفقه للمغتربين : 314 ، م 549 . ( 2 ) الفتاوى الجديدة ( المكارم ) 3 : 136 . ( 3 ) الأنوار الإلهية : 218 . استفتاءات ( البهجت ) 4 : 535 ، 536 . وانظر : إرشاد السائل : 155 . جامع الأحكام ( الصافي ) 1 : 300 . ( 4 ) الأنوار الإلهية : 218 . ( 5 ) الأنفال : 35 . ( 6 ) الأنوار الإلهية : 218 .