مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

69

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ولكن ظاهر جماعة « 1 » - بل صريح آخرين « 2 » - أنّه يردّه مع ردّ المصرّاة ، أو مثله لو تلف ؛ استناداً إلى إطلاق النصّ « 3 » بالردّ الشامل له « 4 » . وأجيب عنه بما تقدّم من الدليل للقول المشهور « 5 » ، وعدم ما يقتضي مخالفة قاعدة كون النماء للمالك التي لا كلام فيها في سائر مباحث الخيار وغيره . وأمّا الأخبار المزبورة المروية عن طرق الجمهور فإنّها بالإضافة إلى ضعفها ليس في شيء منها تعرّض للّبن الموجود والمتجدّد « 6 » . وقد بناه الشهيد الأوّل على أنّ الفسخ يرفع العقد من أصله أو من حينه « 7 » . ولكن أورد عليه بأنّ رفع العقد الثابت - المترتّب عليه حكمه من أصله حتى كأنّه لم يكن - لا يعقل « 8 » ، بل مخالفة للقواعد ولما عليه الفقهاء في غير المقام « 9 » . ولذلك كلّه تردّد بعض في المسألة من دون أن يرجّح أحد القولين « 10 » . خامساً - موضوع التصرية : اختلف الفقهاء في اختصاص حكم التصرية بالشاة وشمولها لغيرها ، فاستقرب بعضهم عدم ثبوت التصرية في غير الشاة من النعم الثلاثة وغيرها « 11 » ، فلا يثبت خيار التدليس بالتصرية في الناقة والبقرة ونحوها ؛ لأصالة لزوم العقد وعدم الخيار خصوصاً مع التصرّف ، خرج منه الشاة لوقوع الاتّفاق ويبقى الباقي على الأصل « 12 » .

--> ( 1 ) الدروس 3 : 277 . المسالك 3 : 292 . ( 2 ) جواهر الكلام 23 : 266 . ( 3 ) المبسوط 2 : 62 . حاشية الإرشاد ( غاية المراد ) 2 : 111 . المسالك 3 : 292 . التنقيح الرائع 2 : 80 . الرياض 8 : 267 . ومال إليه في الحدائق 19 : 93 . ( 4 ) جامع المقاصد 4 : 348 . ( 5 ) الروضة 3 : 502 . الحدائق 19 : 93 . ( 6 ) جواهر الكلام 23 : 266 . وانظر : المسالك 3 : 292 . كفاية الأحكام 1 : 476 . ( 7 ) انظر : المقنعة : 598 . النهاية : 394 . السرائر 2 : 300 . التحرير 2 : 375 - 376 . المفاتيح 3 : 70 . وقد نسب إلى ظاهرهم في مفتاح الكرامة 14 : 471 . جواهر الكلام 23 : 266 . ( 8 ) اللمعة : 119 . وقد نسب في مفتاح الكرامة ( 14 : 471 ) إلى صريح إيضاح النافع أيضاً . ( 9 ) الوسائل 18 : 26 ، ب 13 من الخيار ، ح 1 . ( 10 ) الروضة 3 : 502 . ( 11 ) الروضة 3 : 502 . ( 12 ) جواهر الكلام 23 : 266 . وانظر : الرياض 8 : 267 .