مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
70
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ولكنّ المشهور « 1 » ثبوت التصرية في الناقة والبقرة وإلحاقهما بالشاة في الحكم « 2 » ، وأمّا غيرهما - كالأمة والأتان والفرس - فلا تثبت التصرية فيها « 3 » ، بل ظاهر بعض « 4 » وصريح آخرين « 5 » الإجماع على عدم ثبوت التصرية في غير النعم الثلاثة . واستدلّ لإلحاق الناقة والبقرة بالشاة بوجوه : أ - عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « من اشترى محفّلة فردّها فليردّ معها صاعاً » « 6 » ، أو « . . . من اشترى مصرّى فهو بآخر النظرين . . . » « 7 » ، كما تقدّم بدعوى أنّه يتناول البقرة والناقة والشاة على حدّ سواء « 8 » . ب - خصوص ما ورد في النهي عن تصرية الإبل متمّماً بعدم القول بالفصل بينها وبين البقرة « 9 » . ج - عموم التعليل في بعض الأخبار بأنّ التصرية خداع « 10 » ، مضافاً إلى حديث نفي الضرر ، فإنّه يعمّ الناقة والبقرة « 11 » . د - مساواتهما للشاة في العلّة الموجبة للخيار ، وهي كون اللبن مقصوداً فيهما في الأغلب ، فتصريتهما توجب التدليس الموجب للخيار « 12 » . بل جزم المحقّق النجفي بالإلحاق لذلك ، حيث قال : « نعم ، ينبغي الجزم به [ أي ثبوت التصرية فيهما ] من حيث التدليس إذا كان اللبن هو المقصود ، أو
--> ( 1 ) الروضة 3 : 501 . الحدائق 19 : 95 . مفتاح الكرامة 14 : 473 . جواهر الكلام 23 : 273 . ( 2 ) الخلاف 3 : 105 ، م 170 . السرائر 2 : 281 ، 300 . التذكرة 11 : 99 . القواعد 2 : 76 . الدروس 3 : 276 . جامع المقاصد 4 : 349 . الرياض 8 : 268 . ( 3 ) المبسوط 2 : 62 . الإصباح : 221 . اللمعة : 119 . جامعالمقاصد 4 : 349 . ( 4 ) السرائر 2 : 300 . التذكرة 11 : 100 . مجمع الفائدة 8 : 443 . ( 5 ) كشف الرموز 1 : 479 - 480 . ( 6 ) معاني الأخبار : 282 . البحار 76 : 346 . ( 7 ) الوسائل 18 : 27 ، ب 13 من الخيار ، ح 2 . ( 8 ) الخلاف 3 : 105 ، م 170 . ( 9 ) جواهر الكلام 23 : 273 . ( 10 ) انظر : المستدرك 13 : 304 ، ب 11 من التجارة ، ح 1 . ( 11 ) الرياض 8 : 268 . جواهر الكلام 23 : 273 . ( 12 ) جامع المقاصد 4 : 349 . وفي مجمع الفائدة أيضاً ( 8 : 442 ) : « فالثبوت ليس ببعيد ؛ لما تقدّم من العلّة في الشاة ؛ إذ لا نصّ ، بل التدليس الموجب لذلك ، وإلّا لزم الضرر المنفي عقلًا ونقلًا » .