مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

50

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ومستند المشهور هو قوله سبحانه وتعالى : « وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ » « 1 » . وخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام كان يحبس في الدين ، فإذا تبيّن له حاجة وإفلاس خلّى سبيله حتى يستفيد مالًا » « 2 » . وغيره من الأخبار « 3 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : إعسار ، حجر ) 10 - تصديق المقذوف : ذكر جماعة من الفقهاء أنّه يسقط الحدّ عن القاذف بتصديق المقذوف « 4 » ؛ وذلك لأنّه مقتضى اعتبار الإحصان في المقذوف لتقوّمه بالعفّة ، وهي تزول بتصديقه القاذف ولو مرّة واحدة ، ولأنّ تصديق القاذف - خصوصاً فيما إذا لم يثبت به الزنا - يجعله متجاهراً ؛ لأنّه ليس معنى التجاهر الإتيان بمثل الزنا عند حضور الناس وفي ملأ عامّ .

--> ( 1 ) البقرة : 280 . ( 2 ) الوسائل 18 : 418 ، ب 7 من الحجر ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 18 : 418 ، ب 7 من الحجر ، ح 2 . و 27 : 247 ، ب 11 من كيفية الحكم ، ح 1 . ( 4 ) الإرشاد 2 : 178 . الإيضاح 3 : 438 . مجمع الفائدة 13 : 153 . المفاتيح 2 : 85 . جواهر الكلام 41 : 428 . الدرّ المنضود 2 : 222 . أسس الحدود والتعزيرات : 254 .