مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
43
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
ج - تصديق المرأة في أنّها خليّة من الزوج : ذكر الفقهاء أنّه لو ادّعت المرأة أنّها خليّة من الزوج صدّقت ، ويجوز تزويجها من غير فحص وإن لم يحصل العلم بقولها « 1 » ، وهو المشهور بينهم « 2 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 3 » . ومستندهم في ذلك - مضافاً إلى الإجماع - رواية ميسر المتقدّمة « 4 » ، حيث تدلّنا على أنّ إخبار المرأة عن خلوّها عن الزوج نفياً وإثباتاً موردٌ للتصديق . وخبر أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّي أكون في بعض الطرقات ، فأرى المرأة الحسناء ، ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر ، قال : « ليس هذا عليك إنّما عليك أن تصدّقها في نفسها » « 5 » . وخبر عمر بن حنظلة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّي تزوّجت امرأة فسألت عنها ، فقيل فيها ، فقال : « وأنت لِمَ سألت أيضاً ؟ ! ليس عليكم التفتيش » « 6 » . نعم ، يستحبّ ذلك في مورد التهمة « 7 » . واحتاط بعضهم وجوباً بالفحص عن حالها ، وعدم الاعتماد على قولها « 8 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : نكاح ) د - تصديق ادّعاء الصبي بلوغه بالاحتلام : ذكر جماعة من الفقهاء أنّ الصبي لو ادّعى البلوغ بالاحتلام يصدّق قوله بلا بيّنة ولا يمين ، إذا كان في الحدّ الذي يمكن وقوعه منه « 9 » ، كما إذا مضى من عمره عشر سنين ، وتترتّب عليه أحكامه من رفع حجره وقبول شهادته وجميع الأحكام المترتّبة على البلوغ « 10 » .
--> ( 1 ) مستمسك العروة 14 : 432 . مباني العروة ( النكاح ) 2 : 237 . مهذب الأحكام 24 : 250 . ( 2 ) مباني العروة ( النكاح ) 2 : 237 . ( 3 ) مهذب الأحكام 24 : 250 . ( 4 ) الوسائل 21 : 31 ، ب 10 من المتعة ، ح 1 . ( 5 ) الكافي 5 : 462 ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 20 : 301 ، ب 25 من عقد النكاح ، ح 1 . ( 7 ) مهذب الأحكام 24 : 251 . ( 8 ) هداية العباد ( الگلبايگاني ) 2 : 316 ، م 1097 . ( 9 ) المبسوط 2 : 444 - 445 . التحرير 4 : 399 . الدروس 3 : 126 . المناهل : 752 - 753 . ( 10 ) جواهر الكلام 35 : 117 - 118 .