مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
24
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
المستثنى ليكون صحيحاً ، بل يبقى داخلًا في المستثنى منه فيكون باطلًا « 1 » . الثالث : صحّته في العقود وعدم صحّته في الإيقاعات مطلقاً « 2 » . والظاهر أنّ وجه هذا القول هو اعتماد الإجماع على عدم صحّة الفضولية في الإيقاعات ، وإلّا فمقتضى القاعدة الصحّة فيها أيضاً . الرابع : صحّته في بعض العقود وبعض الإيقاعات ، وهو ما اختاره بعض الفقهاء « 3 » ؛ وذلك لأنّ صحّة الفضولي عنده ليس على القاعدة ، بل لبعض الأدلّة الخاصة ، وهي ليست إلّافي بعض العقود كالبيع ونحوه ، ففي ما لا دليل على صحّة الفضولي فيه يحكم فيه بالبطلان بحكم الأصل ما لم يثبت الصحّة ، عقداً كان أو إيقاعاً . والتفصيل في محلّه . ( انظر : بيع الفضولي ) ب - تصحيح بيع المكره بالإجازة : ذهب المشهور إلى تصحيح العقد الصادر من المكره لو رضي به بعد ذلك « 4 » ؛ لأنّ المكره بالغ عاقل ، ولا مانع من صحّته إلّا عدم القصد إلى العقد حين إيقاعه ، وهو مجبور بلحوق الإجازة ، ولعموم الأمر بالوفاء بالعقد « 5 » . ولكن أطلق بعض الفقهاء القول بعدم صحّة بيع المكره من دون التعرّض إلى الإجازة اللاحقة أو الرضا اللاحق بعد رفع الإكراه « 6 » . بل ذهب بعضهم إلى أنّ الظاهر بطلان عقد المكره ولو تعقبته الإجازة بعد ذلك « 7 » ؛ لأنّ الرضا بالعقد مأخوذ في مفهوم العقد ، فإذا فقد الرضا لم يكن ثمّة عقد ليحكم بصحّته « 8 » . ( انظر : إكراه ، بيع المكره ) ج - تصحيح بيع المجهول بالضميمة : اختلف الفقهاء في تصحيح بيع المجهول بالضميمة المعلومة على أقوال : الأوّل : الصحّة مطلقاً « 9 » ؛ لعدّة روايات كرواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا بأس أن يشتري الآجام إذا كانت فيها قصب » « 10 » . القول الثاني : البطلان مطلقاً ؛ لأنّه غرر وجزاف منهيّ عنه « 11 » . القول الثالث : التفصيل « 12 » ، قال المحقّق النجفي : « إنّ المحصّل منها [ الروايات ] جواز [ بيع ] كلّ ما كان فيه الغرر من حيث الحصول وعدمه - كالآبق ، واللبن في
--> ( 1 ) انظر : المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 364 . منية الطالب 2 : 36 . ( 2 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 345 - 346 . ( 3 ) الإيضاح 1 : 417 . مجمع الفائدة 8 : 158 . الحدائق 18 : 378 . ( 4 ) جواهر الكلام 22 : 267 . ( 5 ) الحدائق 18 : 373 . ( 6 ) المقنعة : 612 . الجامع للشرائع : 260 . ( 7 ) مجمع الفائدة 8 : 156 . ( 8 ) جامع المقاصد 4 : 62 . ( 9 ) النهاية : 400 - 401 . مجمع الفائدة 8 : 185 - 186 . مستند الشيعة 14 : 352 . ( 10 ) الوسائل 17 : 355 ، ب 12 من عقد البيع ، ح 5 . ( 11 ) السرائر 2 : 322 - 324 . ( 12 ) القواعد 2 : 25 .