مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
25
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
الضرع ، والسمك في الآجام والثمار والحمل ونحو ذلك - بالضميمة إلى معلوم على وجه يكون المقصود بالبيع ذلك المعلوم ، بمعنى الإقدام منهما [ عليه ] ولو لتصحيح البيع » إن كان المقصود الأصلي من البيع هو المجهول « 1 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : بيع ، بيع الغرر ) د - تصحيح العقد بإسقاط الشرط الفاسد : لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد على القول بإفساده لم يصحّ بذلك العقد ؛ لانعقاده بينهما على الفساد فلا ينفع إسقاط المفسد ، ويحتمل الصحّة بناءً على أنّ التراضي إنّما حصل على العقد المجرّد عن الشرط ، فيكون كتراضيهما عليه حال العقد . لكن فيه أنّ التراضي إنّما ينفع إذا وقع عليه العقد أو لحق العقد السابق ، كما في بيع المكره والفضولي ، أمّا إذا طرأ الرضا على غير ما وقع عليه العقد فلا ينفع ؛ لأنّ متعلّق الرضا لم يعقد عليه ومتعلّق العقد لم يرض به « 2 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : شرط ، عقد ) 6 - تصحيح المسائل في الميراث : ذهب الفقهاء إلى أنّ قسمة الدور والأرضين بين الورثة تفتقر إلى تصحيح السهام - وهو أن تؤخذ السهام من أقلّ عدد يمكن على وجه لا يقع الكسر على واحد من الورثة - لاستغناء ما عداهما من التركات عن ذلك . وطريق إخراج السهام صحاحاً أن ينظر مريد ذلك في فريضة أهل الإرث فإنّها لا تخلو أن يكون فيها ذو نصف أو ثلث أو ربع أو سدس أو ثمن ، معه غيره ، فيفرضها من عدد يخرج منه ذلك السهم صحيحاً ، ثمّ ينظر في الفاضل عنه وسهام ما عدا مستحقّه ، فإن انقسم عليهم من غير انكسار فهو ، وإلّا ضرب سهامهم في أصل الفريضة ، فما انتهت إليه فسهام الكلّ يخرج منها صحاحاً بغير انكسار ، فمن ذلك فريضة النصف ، أصلها من اثنين لذي النصف سهم ، ويبقى سهم ، فإن كان الوارث معه واحداً فهو له من غير انكسار ، وإن
--> ( 1 ) جواهر الكلام 22 : 445 . ( 2 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 102 .