مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
22
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
وإخلاص السريرة وأداء حقيقة القربة ، والتجنّب عن الرياء والتجرّد عن حبّ المدح والثناء » « 1 » . ( انظر : إخلاص ، نيّة ) 4 - تصحيح القراءة : من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلّم ؛ لتصحيح القراءة وإن كان متمكّناً من الائتمام « 2 » ؛ لأنّ وجوب القراءة يستدعي وجوب التعلّم تحصيلًا للواجب « 3 » . ولظهور النصوص « 4 » كقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في رواية زيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « طلب العلم فريضة . . . » « 5 » . ولأنّ الائتمام فعل خارج عن القدرة فلا يمكن التخيير بينه وبين التعلّم . هذا فيما إذا تمكّن من التعلّم في الوقت ، وإن قدر عليه قبل الوقت مع العلم بعدم التمكّن منه فيه ، فيجب التعلّم قبل الوقت ؛ لأنّه يترتّب على تركه فوت الواجب في ظرفه إذا لم تكن القدرة شرطاً للوجوب . ( انظر : قراءة ) 5 - تصحيح العقود : ذهب الفقهاء إلى أنّه إذا طرأ على العقد ما من شأنه أن يفسده لو استمرّ وأمكن تلافيه ، يلزم فعل ذلك لتصحيح العقد ، ونظراً لتعذّر حصر مثل هذه المسائل لكثرة فروعها في أبواب العقود المختلفة ، فيمكن الاكتفاء ببعض الأمثلة التي توضح ذلك : أ - تصحيح العقود والإيقاعات الفضولية بالإجازة : يمكن تصنيف أقوال الفقهاء في تصحيح العقود والإيقاعات الفضولية بالإجازة إلى أربعة أقوال : الأوّل : صحّة الفضولي بالإجازة في مطلق العقود والإيقاعات ، وهو المشهور عند فقهائنا المتأخّرين « 6 » .
--> ( 1 ) العروة الوثقى 4 : 340 . ( 2 ) العروة الوثقى 2 : 512 ، م 32 . مستمسك العروة 6 : 220 . مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 444 . ( 3 ) المعتبر 2 : 169 . ( 4 ) الوسائل 27 : 25 ، 26 ، 27 - 29 ، ب 4 من صفاتالقاضي ، ح 15 ، 17 ، 18 ، 20 ، 21 ، 23 - 28 . ( 5 ) الوسائل 27 : 26 ، ب 4 من صفات القاضي ، ح 16 . ( 6 ) جامع الشتات 2 : 268 . جواهر الكلام 22 : 273 .