مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
130
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
من التشديد في النهي ، مثل قول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في رواية عبد اللَّه بن مسعود : « إنّ أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة المصوّرون » « 1 » إلى هذا ؛ لأنّ تلك التوعيدات والتشديدات لا تناسب مطلق عمل المجسّمة أو تنقيش الصور ؛ ضرورة أنّ عملها لا يكون أعظم من قتل النفس المحترمة أو الزنا أو اللواط ، وغيرها من الكبائر « 2 » . 4 - النقش على المساجد وزخرفتها : منع بعض الفقهاء النقش على المساجد بتصاوير ذوات الأرواح وغيرها « 3 » ، بعنوانه بغض النظر عن أصل حرمة تصوير ذوات الأرواح أو غيرها ، ونسبه بعضهم إلى المشهور « 4 » ؛ لأنّه بدعة لم تفعل في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « 5 » . قال السيّد بحر العلوم « 6 » : لا تصطنع فيها المقاصير ودع * تصويره فإنّه شرّ البدع ولرواية عمرو بن جميع ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصلاة في المساجد المصوّرة فقال : « أكره ذلك . . . » « 7 » . ونوقش بعدم ظهور البدعة . وأمّا الرواية - مضافاً إلى ضعفها سنداً وقصورها دلالةً - فإنّ المنهيّ فيها هو الصلاة في مسجد مصوّر لا التصوير « 8 » . كما ذكر بعضهم أنّ لفظ الكراهة الوارد في الرواية أعم من الحرمة والكراهة الاصطلاحية ، ويعضد ذلك « 9 » إطلاق ما رواه علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم عليه السلام قال : سألته عن المسجد يكتب في القبلة القرآن أو الشيء من ذكر اللَّه ؟ قال : « لا بأس » ، وسألته عن المسجد ينقش في قبلته بجصّ أو أصباغ ؟ قال : « لا بأس به » « 10 » .
--> ( 1 ) السنن الكبرى ( البيهقي ) 7 : 268 . ( 2 ) المكاسب المحرّمة ( الخميني ) 1 : 257 . ( 3 ) السرائر 1 : 440 . الشرائع 1 : 127 . القواعد 1 : 262 . المسالك 1 : 327 . ( 4 ) كشف اللثام 3 : 335 . ( 5 ) المنتهى 6 : 325 . المسالك 1 : 327 . ( 6 ) الدرّة النجفية : 99 . ( 7 ) الوسائل 5 : 215 ، ب 15 من أحكام المساجد ، ح 1 . وانظر : الحدائق 7 : 277 . ( 8 ) مجمع الفائدة 2 : 156 . الرياض 4 : 385 - 386 . ( 9 ) الحدائق 7 : 278 . ( 10 ) الوسائل 5 : 216 ، ب 15 من أحكام المساجد ، ح 3 .